نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاصل ما قاله هو أن دخل شى وجودى فى المأمور به أو دخل شى عدمى فيه يكون على انحاء
و لا يخفى أن
المراد يدخل الشى العدمى أن وجود ذلك الشى يكون مخلا لا أن العدم مؤثرا
لان التأثير لا يتأتى من
العدم . و بما قلنا يظهر سقوط الاشكال بأن العدمى كيف يكون جزءا أو شرطا . و على أن تقدير فدخل ماله
الدخل فى المأمور به تارة يكون داخلا فيما يأتلف المطلوب منه - أى من هذا الدخيل و من غيره - و من سائر
الاجزاء و ذلك حيثما يكون جملته المركب متعلقا للاثر
كما لو أمر بالمركب من الركوع و السجود و
القيام فانه أو أمر بهذه الجملة يكون كل واحد من هذه الثلاثة جزءا للمأمور به
فالجزئية أثر منتزع
من ذلك التكليف بالمجموع
و يكون كل جزء داخلا فى قوامه بحيث لو انتقضى بعضها انتفى المركب . ثم
الاجزاء قد تكون وجودية - كالركوع و السجود و التشهد و امثالها للصلاة - و قد تكون عدمية كتروك الصوم
نحو ترك الكذب على الله و الرسول و الائمة و ترك الجنابة و ترك الارتماس فى الماء بجميع البدن و
أمثالها
و قد تكون مختلفة كالافعال و التروك الدخيلة فى الحج - مثل الطواف و الصلاة و ترك الصيد و
ترك النظر فى المرآة و ترك الجدال فى حال الاحرام و أمثالها للمحرم فى الحرم .

قوله ( و أخرى بأن يكون
خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما اذا أخذ شى مسبوقا أو ملحوظا ) الخ
. حاصل كلامه ( ره ) هو أن دخل شى فى المأمور به قد يكون خارجا عنه لكن كان مما لا يحصل الخصوصية
المأخوذة فيه بدونه - أى بدون ذلك الخارج - كما اذا أخذ شى أى المأمور به مسبوقا بذلك الامر الخارج
بأن كان تحقق المأمور به متوقفا على مسبق الخارج عليه كالوضوء بالنسبة الى الصلاة فانها لا تحقق
الا مسبوقة بالوضوء أو أخذ المأمور به ملحوقا به
بأن كان المأمور به
الخارج بعد المأمور به بحيث لا يتحقق المطلوب الا بشرط تحقق ذلك الخارج بعد اتيان المكلف به
و ذلك
كغسل المستحاضة فى الليلة الاتية بالنسبة الى صوم اليوم المقدم عليها
أو أخذ المأمور به مقارنا له
كالصلاة بالنسبة الى الطهارة الخبثية و الاستقبال و الستر و نحوها .

/ 321