نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
هذا غاية التوضيح فى كلام صاحب المعالم ( ره ) و
الفرق بين لفظ المفرد
و التثنية و الجمع
و قوله بأن استعمال اللفظ فى المفرد و ارادة الاكثر منه مجازى و فى التثنية و
الجمع حقيقة
لان اللفظ فيهما فى قوة التكرار
كأنه قال عين و عين فى التثنية و عين و عين و عين فى
الجمع
بخلاف المفرد . هذا قول صاحب المعالم
و أما قول صاحب القوانين ( ره ) و دليله هو : أن استعمال
اللفظ و ارادة الاكثر يكون مجازا مطلقا
سواء كان الاستعمال فى المفرد أو التثنية أو الجمع
حاصل
ما ذكره هو : أن تحقق الوضع حال وحدة المعنى
اذ الواضع انما تصورا معنى فى حال كونه واحدا و وضع
اللفظ فلو استعمل فى أكثر من معنى واحد مع توقيفيته لزم استعمال اللفظ فى غير ما وضع له
و هذا
استعمال مجازى سواء كان فى المفرد أو التثنية أو الجمع . و أجاب عنه صاحب الكفاية ( ره ) عند قوله ( و
كون الوضع فى حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا
للموضوع له كما لا يخفى . ( فظهر بما قاله صاحب الكفاية جوابا على ما قاله صاحب القوانين حيث قال لزم
استعمال اللفظ فى غير ما وضع و هذا استعمال مجازى - أى ليس الاستعمال استعمالا مجازيا - لان الوحدة
ما كان قيدا للوضع و لا للموضوع له حتى الغى ثم صار الاستعمال استعمالا مجازيا . فافهمه و اغتنمه .قوله ( وهم و دفع . لعلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه
و لعلك غفلت عن أنه لا دلالة لها ) أى لا دلالة
للاخبار ( أصلا على أن ارادتها ) أى ارادة البطون ( كان من باب ارادة المعنى من اللفظ
فلعله كان
بارادتها ) أى ارادة البطون ( فى أنفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ .