نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثم يكون النزاع فى أن المشتق بهذا المعنى حقيقة فى خصوص من تلبس
بالمبدأ أو أعم عمن تلبس و من قضى عنه المبدأ مع الفراق و الانفاق على كونه مجازا فيما يتلبس بعد
بالمبدأ - كما أشار اليه صاحب الكفاية ( ره ) عند قوله
( الثالث عشر : أنه اختلفوا فى أن المشتق حقيقة
فى خصوص ما تلبس بالمبدأ فى الحال أو فى ما يعمه و من قضى عنه على أقوال بعد الانفاق على كونه مجازا
فيما يتلبس به فى الاستقبال . ( خلاصة قوله ( ره ) أنه اذا قلنا ( زيد ضارب ) أو ( عالم ) و أمثالها
مثلا يتصور لزيد ثلاث حالات : اما أن يكون متلبسا بالضرب أو العلم
و أمثالها فى حال نسبه الضرب أو
العلم و أمثالها اليه
و اما كان قبلا و الزمن الماضى متلبسا بالضرب و العلم و أمثالهما
و اما يكون
فى المستقبل و الزمن الاتى متلبسا بالضرب و العلم و أمثالهما و باعتبار ذلك الزمان الان نقول ( زيد
ضارب ) أو ( عالم . ) لا شك اذا قلنا ( زيد ضارب ) أو ( زيد عالم ) و كان زيد مشغولا بضرب عمرو أو
مشغولا بالتدريس و التعلم كان تلبس زيد بالضرب و العلم تلبسا حقيقيا بالاتفاق
كما أنه اذا قلنا
زيد ضارب أو عالم باعتبار أنه سيضرب فى المستقبل و الزمن الاتى أو يحصل العلم أيضا فى المستقبل
و
باعتبار ذلك الزمان فعلا نقول زيد ضارب أو زيد عالم أيضا
لا خلاف بل يكون متفقا عليه بين العلماء
عدم جواز هذه النسبة بزيد حقيقة كما قال به صاحب الكفاية عند قوله ( بعد الاتفاق فى كونه مجازا فيما
يتلبس به ) أى بالمبدأ ( فى الاستقبال . ( ثم اعلم أن النزاع فى المشتق يكون فى خصوص هيئته لا مادته كما
يرشد اليه لفظ ) المشتق . ( قوله ) و قبل الخوض فى المسألة و تفصيل الاقوال فيها ( أى فى المسألة ) و
بيان
الاستدلال عليها ينبغى تقديم أمور :