نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و توهم بعض الفحول كصاحب الفصول و
أمثاله من اختصاص نزاع المشتق ببعض المقامات دون بعض كما يظهر لمن يراجع كلامه ( ره ) فى الفصول
و
هو هذا : فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة
ما
بمعناها و أسماء الزمان و المكان و الالة و صيغ المبالغة كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم
كالحاجبى و غيره
أو يختص باسم الفاعل و ما بمعناه كما يدل تمثيلهم به و احتجاج بعضهم باطلاق اسم
الفعال عليه دون بقية الاسماء على النوافى مع امكان التمسك به أيضا ؟ وجهان
أظهرهما الثانى لعدم
ملائمة جميع ما أوردوه فى المقام الاول - انتهى كلامه . فتوهم صاحب الفصول باختصاص نزاع المشتق بأنه
حقيقة فى أى مورد و مجاز فى أى مورد ببعض الموارد كما عرفته من كلامه عند قوله ( أظهرهما الثانى )
الخ
ليس بشى لان منشأ توهمه التمثيل بتلك الموارد و هو لا دليلية له كما قاله صاحب الكفاية (ره)
عند قوله : ( مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل ) فلا يختص نزاع المشتق ببعض
الموارد دون بعض بل يأتى فى جميع الموارد التى ذكرناها لك قبل هذا . قوله ( و اختلاف انحاء التلبسات
حسب تفاوت مبادى المشتقات بحسب الفعلية ) كالكتابة و الشأنية كالمفتاح لانه اسم لالة من شأنها أن
يفتح بهما الباب
و الصناعة كالنجارة و الملكة كالعدالة ( حسبما يشير اليه لا يوجب تفاوتا فى المهم من محل النزاع
ههنا كما لا يخفى . )