نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و توهم بعض الفحول كصاحب الفصول و
أمثاله من اختصاص نزاع المشتق ببعض المقامات دون بعض كما يظهر لمن يراجع كلامه ( ره ) فى الفصول
و
هو هذا : فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة
ما
بمعناها و أسماء الزمان و المكان و الالة و صيغ المبالغة كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم
كالحاجبى و غيره
أو يختص باسم الفاعل و ما بمعناه كما يدل تمثيلهم به و احتجاج بعضهم باطلاق اسم
الفعال عليه دون بقية الاسماء على النوافى مع امكان التمسك به أيضا ؟ وجهان
أظهرهما الثانى لعدم
ملائمة جميع ما أوردوه فى المقام الاول - انتهى كلامه .

فتوهم صاحب الفصول باختصاص نزاع المشتق بأنه
حقيقة فى أى مورد و مجاز فى أى مورد ببعض الموارد كما عرفته من كلامه عند قوله ( أظهرهما الثانى )
الخ
ليس بشى لان منشأ توهمه التمثيل بتلك الموارد و هو لا دليلية له كما قاله صاحب الكفاية (ره)
عند قوله : ( مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل ) فلا يختص نزاع المشتق ببعض
الموارد دون بعض بل يأتى فى جميع الموارد التى ذكرناها لك قبل هذا . قوله ( و اختلاف انحاء التلبسات
حسب تفاوت مبادى المشتقات بحسب الفعلية ) كالكتابة و الشأنية كالمفتاح لانه اسم لالة من شأنها أن
يفتح بهما الباب
و الصناعة كالنجارة و الملكة كالعدالة ( حسبما يشير اليه لا يوجب تفاوتا فى المهم من محل النزاع
ههنا كما لا يخفى . )

/ 321