نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( فعلية كلما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة
اتصافها ) أى الذات ( بصفات خارجة عن الذات كانت عرضا ) كالبياض ( أو عرضيا كالزوجية و الرقية و
الحرية و غيرها من الاعتبارات كان محل النزاع و ان كان جامدا ) و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن
مقام الذات و الذاتيات كالانسانية و الناطقية ( فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت
الذات باقية بذاتياتها ) . (ثانيها) أى الثانى من الامور ( قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض
المشتقات الجارية على الذوات
الا أنه ربما يشكل بعدم امكان جريانه فى اسم الزمان
لان الذات فيه و
هو بنفسه ينقضى و ينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع فى أن الوصف الجارى عليه ) أى على الزمان ( حقيقة فى
خصوص المتلبس بالمبدأ فى الحال أو فيما يعم المتلبس بالمبدأ فى المضى .

( و يمكن حل الاشكال ) و
بعبارة أوضح : ان الزمان عبارة عن شى يوجد و ينعدم
مثلا الدقيقة الموجودة من أول يوم الجمعة وجدت ثم
عدمت و أتى بدقيقة ثانية
ثم الدقيقة الثانية وجدت و عدمت و هكذا الى آخر الزمان المتصور فعلى هذا
كل زمان فرض وقوع شى فيه وجد و عدم
فما بقى شى حتى يقال مثلا مقتل اسم لزمان وقوع قتل زيد فيه فاذا
عدم و انصرم ما بقى لفظ حتى ينازع أنه حقيقة فى المتلبس أو الاعم .

/ 321