نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و يمكن حل الاشكال ( بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما فى المقام ) أى الزمان بفرد و مورد معين ( لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام ( ففيما نحن فيه أن الزمان عبارة عن حركة ممتدة واقعة من الافلاك هذا معنى عام و اذا قلنا العاشر من المحرم هو يوم قتل الحسين عليه السلام و حصرنا ذلك المعنى العام فى الزمان المخصوص و هو العاشر من المحرم ( لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام ) و ان لم يكن كذلك لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ( مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ) و هو ذات غير قابل للعدم و مستجمع لجميع الصفات الكمالية و من العلم و الخالقية و القادرية و سائر صفات الكمال ( مع انحصاره فيه تعالى . ( فالحاصل لو كان انحصار مفهوم العام مستلزما لعدم جريان الخلاف فى المشتق لما وقع الخلاف فى أن اسم الجلالة هل هو موضوع للذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية أو موضوع للاعم و قد وقع . فظهر لك أن انحصار مفهوم عام بفرد لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام .
قال فى التهذيب : المفهوم ان امتنع فرض صدقة على كثيرين فجزئى و الا فكلى امتنعت أفراده أو امكنت و لم توجد أو وجد الواحد فقط مع امكان الغير أو امتناعه - انتهى موضع الحاجة من كلامه ( ره ) و هو أو وجد الواحد . ( ثالثها ) أى ثالث الامور ( أنه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حرمى النزاع لكونها غير جارية على الذوات ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو : انه يخرج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم نزاع المشتق بأنه حقيقة فى المتلبس أو الاعم أما المصادر المجردة لعدم كونها مشتقات على المذهب الذى اختاره بعض المحققين من النحويين اذا المصدر مبدأ للاشتقاق كما يظهر ذلك من ألفية ابن مالك :
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل كأمن من آمن بمثله أو فعل أو وصف نصب و كونه أصلا لهذين انتخب هذا بالنسبة الى المصادر المجردة و أما الافعال و المصادر المزيدة فيها و المصادر المجردة على القول بكون الفعل أصلا فخروجها عن محل نزاع المشتق لكونها غير جارية على الذوات و قد عرفت قبل هذا أن المشتق المبحوث عنه فى الاصول هو المفهوم الجارى على الذات المنتزع عنها بملاحظة اتصافها بمبدأ الاشتقاق .