جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجب في الايماء الانحناء بحسب الممكن ، بحيث لا تبدو العورة لكن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه و بين الركوع ، و ظاهر الرواية وجوب وضع اليد على السوءة ، و هو ظاهر مع المطلع . و هل يومئ القائم للسجود قائما أو قاعدا ؟ ظاهر إطلاقهم إيماؤه له قائما ، و حكى في الذكرى عن الفاضل السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوسه لانه أقرب إلى هيئة الساجد ( 1 ) ، فيتناوله عموم : " فأتوا منه ما استطعتم " ( 2 ) ، و في تناوله إياه بحث . و استشكله في الذكري بأنه تقييد للنص ، و لو صح احتجاجه لكان تقييدا بدليل فلا محذور حينئذ ، و بأنه معرض لكشف العورة باعتبار القيام و القعود ، فإن الركوع و السجود إنما سقطا لذلك ( 3 ) ، و الفتوى على إطلاق الاكثر ، و لا يخفي أن الايماء بالرأس ، و قد سبق ما يدل عليه . و هل يجب في الايماء للسجود وضع اليدين ، و الركبتين ، و إبهامي الرجلين على المعهود ؟ احتمله في الذكرى ( 4 ) ، و هو قوي لظاهر قوله : ( فأتوا منه ما استطعتم ) ( 5 ) . و كذا هل يجب وضع شيء يسجد عليه بجبهته مع الايماء ؟ قال في الذكري : لم يتعرض له الاصحاب هنا ، و اعتبر على القول به وضعه على مرتفع ، فان لم يوجد فعلى نحو يدالغير و ركبته ، فان فلم يوجد فبيده ، و يسقط السجود عليها ( 6 ) ، و حكي عن المبسوط في حكم المريض ما يقرب من هذا ( 7 ) . و حكي عن المعتبر ( 8 ) الاحتجاج لرفع ما يسجد عليه ، برواية أبي بصير ، عن أبي


1 - الذكرى : 142 .

2 - صحيح البخاري 7 : 117 ، صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 ، سنن ابن ماجة 1 : 3 حديث 2 .

3 - الذكرى : 142 .

4 - الذكرى : 142 .

5 - صحيح البخارى 7 : 117 ، صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 ، سنن ابن ماجة 1 : 3 حديث 2 .

6 - الذكرى : 142 .

7 - المبسوط 1 : 129 .

8 - المعتبر 2 : 161 .

/ 515