جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ خاتمة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، و تجوز فيما له ساق كالخف ، ] ينكشف بعد ، فعلى الاول تصح بخلاف الثاني . و لا فرق في البطلان بانكشاف العورة بين بروزها ، بحيث يراها المصلي ، أو يراها هو فقط إذا قدر رؤية الغير لها عند محاذاة الموضع على الاصح في الثاني ، وفاقا لشيخنا في الذكرى ( 1 ) ، لصدق انكشاف العورة في الحالين . و أطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حال الركوع ( 2 ) ، لكن اجتزأ في الذكرى بكثافة اللحية المانعة من الرؤية ، و احتمل المنع لانها خلاف المعهود في الستر ، مع اعترافه بأنه لو كان في الثوب خرق فستره بيده لم تصح ، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ ، بخلاف ما لو جمع الثوب أو ستر الموضع بشيء آخر ( 3 ) ، و هذا مناف لمختاره في هذه المسألة ، و الظاهر عدم الا جزاء في الموضعين . و اعلم أن الستر يراعى من الجوانب كلها و من فوق ، و لا يراعى من تحت ، إلا أن يصلي على مرتفع ترى عورته من تحته على الاقرب ، و الفرق أنه إذا صلى على وجه الارض تعسر التطلع حينئذ ، مع أن العادة لم تجر بمثله بخلاف المرتفع ، لان الاعين تبتدر لادراك العورة . قوله : ( خاتمة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك و تجوز فيما له ساق ) . هذا قول الشيخين ( 4 ) ، أسنده إليهما في المعتبر ( 5 ) و التذكرة ( 6 ) ، و به قال جماعة من الاصحاب ( 7 ) ، و علل بأن النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله ، و كذا الائمة صلوات الله عليهم و الصحابة و من بعدهم . و لا يخفى ضعف هذا الاحتجاج ، فانه شهادة على


1 - الذكرى : 141 .

2 - المعتبر 2 : 106 .

3 - الذكرى : 141 .

4 - الشيخ المفيد في المقنعة : 25 ، و الشيخ الطوسي في النهاية : 98 .

5 - المعتبر 2 : 93 .

6 - التذكرة 1 : 98 .

7 - منهم : المحقق في المعتبر 2 : 93 ، و الشهيد في البيان : 58 ، و اللمعة : 29 .

/ 515