جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و اشتمال الصماء ، و اللثام ، و النقاب للمرأة ، فان منعا القراءة ، حرما ] يكون تحته ثوب آخر فلا يكره ، إذ الاسفل ساتر للعورة ، و لو حكى ما تحته لم يجز قطعا . أما الثوب الواحد الصفيق فلا تكره فيه ، أسنده في الذكي إلى ظاهر الاصحاب ( 1 ) ، و روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه رآه يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه ( 2 ) . قوله : ( و اشتمال الصماء ) . أي : يكره ذلك و هو إجماعي ، و اختلف الناس في تفسيره ، ففسره في المبسوط ( 3 ) و النهاية ( 4 ) بأن يلتحف بالازار و يدخل طرفيه تحت يده ، و يجمعهما على منكب واحد ، كفعل اليهود . و هذا اللفظ يحتمل الامرين : أن يجعل الازار على المنكبين جميعا ، ثم يأخذ طرفيه من قدامه و يدخلهما تحت يده ، و يجمعهما على منكب واحد ، و هو المتبادر من يلتحف ، و أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، و يدخل كلا من طرفيه تحت اليد الاخرى و يجمعهما على أحد المنكبين ، و روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " إياك و التحاف الصماء بأن تدخل الثوب من تحت جناحك ، فتجعله على منكب واحد " ( 5 ) . قوله : ( و اللثام و النقاب للمرأة ، فان منعا القراءة حرما ) . قال المصنف في التذكرة : لا يجوز أن يصلي الرجل و عليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، و كذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك ( 6 ) ، و في الذكرى اقتصر في التحريم على منع القراءة ، و لم يذكر منع سماعها ( 7 ) .
1 - الذكرى : 146 . 2 - الكافي 3 : 394 حديث 2 ، التهذيب 2 : 217 حديث 855 . 3 - المبسوط 1 : 83 . 4 - النهاية : 97 . 5 - الكافي 3 : 394 حديث 4 ، الفقية 1 : 168 حديث 792 و فيه : " قلت : و ما الصماء ؟ " و حذفت كلمة ( التحاف ) ، التهذيب 2 : 214 حديث 841 . 6 - التذكرة 1 : 98 . 7 - الذكرى : 148 .