جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و ترك التحنك ، و ترك الرداء للامام ، ] و لو اضطر إلى ذلك فلا كراهة قطعا . قوله : ( و ترك التحنك ) . المراد به : إدارة العمامة تحت الحنك و هو مستحب ، و قال ابن بابويه ( 1 ) : لا يجوز تركه ، لمرسل ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام : " من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه " ( 2 ) ، و مثله رواية عيسى بن حمزة ، عنه عليه السلام ( 3 ) . و لا دلالة فيهما على منع الترك ، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب ، قال في الذكرى : استحباب التحنك عام ( 4 ) . قال الصدوق : روى عمار ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : " من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصباه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه " ( 5 ) و قال عليه السلام : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما " ( 6 ) ، و قال عليه السلام : " عجبت ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته " ( 7 ) ، و قال النبي صلى الله عليه و آله : " الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي [ بالعمائم ] " ( 8 ) ، و هو : تطويق العمامة تحت الحنك . و تتأدى هذه السنة بجعل شيء من العمامة تحت الحنك ، و لو دار غيرها ففي تأدي السنة به تردد ، لانه خلاف المعهود ، و كذا تردد في الذكرى ( 9 ) . قوله : ( و ترك الرداء للامام ) .
1 - الفقية 1 : 172 ذيل حديث 813 . 2 - الكافي 6 : 460 حديث 1 ، التهذيب 2 : 215 حديث 846 . 3 - الكافي 6 : 461 حديث 7 ، التهذيب 2 : 215 حديث 847 . 4 - الذكرى : 149 . 5 - الفقية 1 : 173 حديث 814 . 6 - الفقية 1 : 173 حديث 815 . 7 - الفقية 1 : 173 حديث 816 و فيه : " إني لاعجب ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " . 8 - الفقية 1 : 173 حديث 817 ، و بين المعقوفين زيادة منه . 9 - الذكرى : 149 .