جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ فأول وقت الظهر زوال الشمس ، و هو ظهور زيادة الظل - لكل شخص - في جانب المشرق ، ] بدينه و دنياه ، و الضرورة خمسة : الكافر يسلم ، و الصبي يبلغ ، و الحائض تطهر ، و المجنون يفيق ، و المغمى عليه يفيق ( 1 ) . و في الذكرى : إن الحصر في ذلك على سبيل الغالب ( 2 ) . و المراد بوقت الاجزاء الوقت الذي متي أتي المكلف فيه بالفريضة كان فعله كافيا في التعبد بها أداء ، و إن تفاوتت أجزاؤه في الفضيلة و عدمها . قوله : ( فأول وقت الظهر زوال الشمس ، و هو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق ) . زوال الشمس : هو ميلها عن وسط السماء ، و انحرافها عن دائرة نصف النهار ، فان الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل في جانب المغرب طويلا ، ثم ينقص بحسب ارتفاع الشمس حتى يبلغ كبد السماء و هي حالة الاستواء فينتهي النقصان ، و قد لا يبقى للشاخص ظل أصلا في بعض البلاد كمكة ، و صنعاء اليمن في يوم واحد في السنة ، و هو أطول أيامها حين تنزل الشمس السرطان ، و قيل باستمرار ذلك ستة و عشرين يوما قبل انتهاء الطول ، و مثلها بعد انتهائه ، و إذا بقي فمقداره مختلف لا محالة باختلاف البلاد و الفصول . فإذا مالت إلى جانب المغرب ، فان لم يكن قد بقي ظل عند الاستواء ، فحينئذ يحدث في جانب المشرق ، و إن كان قد بقي فحينئذ يزيد متحولا إليه . فإذا أريد معاينة ذلك ينصب مقياس و يقدر ظله عند قرب الشمس من الاستواء ، ثم يصبر قليلا و يقدر ، فان كان دون الاول أو بقدره فإلى الآن لم تزل الشمس ، و إن زاد زالت ، و في الاخبار ما يدل على ذلك ، مثل رواية سماعة ( 3 ) ، و غيرها ( 4 ) .
1 - المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 72 . 2 - الذكرى : 117 . 3 - التهذيب 2 : 27 حديث 75 . 4 - نحو ما رواه الصدوق في الفقية 1 : 145 حديث 673 ، و الشيخ في التهذيب 2 : 27 حديث 76 .