جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ ، و تبطل عندنا و عند بعض العامة ( 1 ) ، لان النهي في العبادة يدل على الفساد ، و متعلق النهي هنامكان الصلاة و هو شرط فيها ، و الطمأنينة و نحوها ، و هي جزء . و التقييد بالعالم للا حتراز عن غيره ، و سيأتي ، و بالاختيار ، ليخرج حال الاضطرار كالمحبوس في مكان مغصوب ، و المتوسط أرضا مغصوبة عالما أو جاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من المغصوب ، و من يخاف على نفسه التلف بخروجه . و الضابط زوال المنع من التصرف للضرورة ، فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ ، إذ هو تكليف بما لا يطاق ، إلا أن المحبوس و نحوه يصلي بحسب تمكنه ، و الخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين ، فيخرج على العادة مصليا . و عطف جاهل الحكم ب ( أن ) الوصلية يقتضي اندراجه في العالم ، و كذا ناسيه فتبطل صلاتهما ، لان جهل الحكم الواجب معرفته تقصير من المكلف فلا يعد عذرا ، و كذا نسيانه لوجوب تعلمه بعد . و لا فرق في هذه الاحكام بين الغاصب و غيره ، سواء كان المغصوب صحراء أم لا ، و للمرتضى وجه بصحة الصلاة في الصحراء استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال ، حكاه في الذكرى ( 2 ) ، و يضعف بأن شاهد الحال لضعفه يزول بأدنى سبب ، و على القول به فينبغي أن يكون الجواز لغير الغاصب عملا بالظاهر . و لا فرق في الغصب بين غصب العين و هو ظاهر ، و غصب المنفعة كما في إنكار الاجارة كذبا . و لو أخرج روشنا ( 3 ) أو ساباطا ( 4 ) في موضع لا يحل له أو بنى بآلاته في هواء الغير فكالمغصوب .
1 - شرح الكبير على متن المقنع 1 : 513 ، شرح الازهار 1 : 184 ، المجموع 3 : 164 . 2 - الذكرى : 150 . 3 - الروشن : الكوة ، الصحاح ( رشن ) 5 : 2124 . 4 - الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق ، القاموس ( سبط ) 2 : 363 .