جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته ، إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي . ] قوله : ( و لو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته ، إذا كان موضع الجبهة طاهرا ، على رأي ) . اختلف الاصحاب في اشتراط طهارة مكان المصلي من النجاسة ، بعد اتفاقهم على أنه إذا كان فيه نجاسة متعدية إلى المصلي ، أو محمولة لم يعف عنها لا تصح الصلاة ، سواء كانت في مساقط أعضاء السجود ، أو فيما حاذى بدن المصلي و ثيابه . و اجمعوا على اشتراط طهارة مسجد الجبهة مطلقا ، سواء كانت متعدية أم لا . و لو كانت النجاسة تتعدى إلا أنها مما عفي عنه في الصلاة ، فقد نقل الشارح ولد المصنف عنه إجماعنا على اشتراط خلو المكان منها ( 1 ) ، و إطلاق عبارة المنتهى يوافق ما نقله ( 2 ) ، إلا أن ما ذكره دليلا يؤذن بخلافه ، و كذا عبارة التذكرة تشعربأن الاجماع مختص بالنجاسة التي لم يعف عنها ( 3 ) . و قد صرح شيخنا الشهيد في الذكرى بذلك ، فقال : و لو كان المكان نجسا بما عفي عنه كدون الدرهم دما و يتعدى فالظاهر أنه عفو ، لانه لا يزيد على ما هو على المصلي ( 4 ) ، ثم احتمل البطلان معللا بعدم ثبوت العفو . فعلى هذا موضع الخلا ف ما إذا كانت النجاسة معفو عنها و لا تتعدى ، و هي في مسجد الجبهة ، فللاصحاب قولان : أحدهما و به قال الشيخان ( 5 ) ، و أكثر الاصحاب : لا تشترط طهارة المكان فيها ( 6 ) ، لما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شاذكونة يكون عليها الجنابة ، أ يصلي عليها في المحمل ؟ قال : " لا بأس " ( 7 ) ، و الشاذكونة :
1 - إيضاح الفوائد 1 : 90 . 2 - المنتهى 1 : 242 . 3 - التذكرة 1 : 87 . 4 - الذكرى : 150 . 5 - الشيخ المفيد في المقنعة : 10 ، و الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 369 ذيل حديث 1536 . 6 - منهم : العلامة في التذكرة 1 : 87 ، و الشهيد في الذكرى : 15 . 7 - التهذيب 2 : 369 حديث 1537 ، الاستبصار 1 : 393 حديث 1499 .