جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حصير صغير ، و لا يرد أن الصلاة في المحمل حال ضرورة ، لانه أطلق الجواب و لم يسأل عن إمكان النزول و عدمه . و لرواية محمد بن أبي عمير قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : أ يصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة ، فقال : " لا بأس " ( 1 ) . و الثاني و به قال المرتضى ( 2 ) ، و أبو الصلاح : تشترط ( 3 ) ، و إن اختلفا في تفسير المكان ، لظاهر قوله تعالى : ( و الرجز فاهجر ) ( 4 ) و الرجز : النجس ، و معنى هجره : اجتنابه ، فيندرج في إطلاق الامر باجتنابه حال الصلاة و الامر للوجوب ، إلا فيما دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب فيه . و يرد عليه ، أن المتنازع مما دل الدليل على عدم الوجوب فيه ، فان الروايتين الدالتين على ذلك قد سبقتا ( 5 ) ، و النهي النبي صلى الله عليه و آله عن الصلاة في المزبلة و المجزرة ( 6 ) و لا علة سوى النجاسة . و فيه نظر لان النهي هنا للكراهة ، كما في الطريق و المعاطن ( 7 ) . و على تقدير إرادة التحريم لا يتعين للعلة النجاسة ، للقطع بانتفائها في البواقي ، و لموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أ يصلي عليها ؟ قال : " لا " ( 8 ) . و يمكن الحمل على الكراهية ، لان فيه جمعا ظاهرا ، و لان ابن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به ، فالأَصح الاول . إذا عرفت ذلك فاعلم أن مكان المصلي هو مسقط كل البدن عند


1 - التهذيب 2 : 370 حديث 1538 ، الاستبصار 1 : 393 حديث 1500 .

2 - رسائل الشريف المرتضى / المجموعة الاولى : 275 .

3 - الكافي في الفقة : 141 .

4 - المدثر : 5 .

5 - التهذيب 2 : 369 ، 370 حديث 1537 ، 1538 ، الاستبصار 1 : 393 حديث 1499 ، 1500 .

6 - سنن ابن ماجة 1 : 246 حديث 747 .

7 - المعاطن : جمع معطن و هو مبرك الابل حول الحوض ، القاموس المحيط ( عطن ) 4 : 248 .

8 - التهذيب 2 : 369 حديث 1536 ، الاستبصار 1 : 393 حديث 1501 .

/ 515