جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المرتضى ( 1 ) ، و مساقط الاعضاء عند ابي الصلاح ( 2 ) ، و نسبه إلى المصنف هنا بقوله : ( و لا تشترط طهارة مساقط باقى الاعضاء ) و لا دلالة فيه ، لعدم إشعاره بالمكان ، إنما يدل على رد قول أبى الصلاح صريحا ، و على رد قول المرتضى بطريق أولى ، و ما يماس بدن المصلى أو ثوبه من موضع الصلاة ، و أسنده الشارح ( 3 ) إلى ظاهر كلام الشيخ . ( 4 ) و حكى قولا رابعا حاصله : إن الصلاة تشتمل على حركات و سكنات و أوضاع ، و لا بد في الجميع من الكون ، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الاكوان ، و نسبه إلى الجبائيين ( 5 ) ، و المصنف في بعض أقواله ( 6 ) ، و هذا التفسير لا يناسب هذا المبحث ، لانه لو كان في الهواء نجاسة جافة لم يعف عنها تماس بدن المصلي ، يلزم بطلان الصلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان ، و لا نعلم قائلا بذلك . فروع : أ : لو كبر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السجود فانتقل عنه قبله ، فالمتجه عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أول الصلاة ، أو لم يقصد شيئا ، لا إن قصد السجود فيه ، و لو لم ينتقل إلى أن تعدت بطلت حينئذ . ب : لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى ، أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها ، و لم يستوعب المسجد و الجبهة ، بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه ، فالمتجه عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر لعدم تحقق المنافي . ج : محاذي الصدر و البطن و نحوهما بين الاعضاء من ا لمكان ، على قول
1 - نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 94 . 2 - الكافي في الفقة : 141 . 3 - إيضاح الفوائد 1 : 94 . 4 - التهذيب 2 : 369 ذيل حديث 1536 . 5 - هما : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، و ابنه أبو هاشم عبد السلام ، و كلاهما من رؤساء المعتزلة ، هدية الاحباب : 118 ، الكني و الالقاب 2 : 126 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 94 .