جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و بيوت المجوس ، ] أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، و لا تمثال جسد ، و إناء يبال فيه " ( 1 ) ، و نفور الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة ، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة . و أما بيوت الخمور و مثلها المسكرات ، و الظاهر أن الفقاع كذلك فلانها ليست محل إجابة ، و لما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تصل في بيت فيه خمر ، أو مسكر " ( 2 ) و هذا مع عدم تعدي النجاسة فيهما ، أما معه فلا يجو زقطعا ، و اكتفى المصنف بالتقييد في الاخير لايذانه باعتبار القيد في الاول . و لا بأس بالصلاة على سطح الحش ( 3 ) صرح به في المنتهى ( 4 ) لانتفاء المقتضي للكراهية . و أما كراهة الصلاة في بيوت النيران فلئلا يتشبه بعبادها ، قاله الاصحاب ( 5 ) ، و قال أبو الصلاح بالتحريم و تردد في الفساد ( 6 ) ، و هو ضعيف ، و أكثر الاصحاب على الكراهية . و الظاهر أن المراد ب ( بيوت النيران ) ما أعدت لا ضرامها عادة ، و إن لم يكن موضع عبادتها تمسكا بظاهر تعليلهم ، و وقوفا مع إطلاق اللفظ ، و على هذا ، فلا فرق بين كون النار موجودة في وقت الصلاة و عدمه . و لو صلى على سطح هذه البيوت فالظاهر أنه لا بأس . قوله : ( و بيوت المجوس ) . لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، كذا علله الاصحاب و يؤيده ما رواه أبو جميلة ، عن الصادق عليه السلام قال : " لا تصل في بيت فيه مجوسي ، و لا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي ، أو نصراني " ، فان رششت الارض زالت الكراهة ، لقول


1 - المحاسن : 615 حديث 39 ، الكافي 3 : 393 حديث 27 ، التهذيب 2 : 377 حديث 1570 .

2 - الكافي 3 : 392 حديث 24 ، التهذيب 2 : 377 حديث 1568 .

3 - الحشش : المرحاض ، أنظر القاموس المحيط ( حش ) 2 : 269 .

4 - المنتهى 1 : 246 .

5 - منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 86 ، و النهاية : 100 ، و المحقق في المعتبر 2 : 112 .

6 - الكافي في الفقة : 141 . ( 7 ) الكافي 3 : 389 حديث 6 ، التهذيب 2 : 377 حديث 1571 .

/ 515