جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا بأس بالبيع و الكنائس . و تكره في معاطن الابل . ] الصادق عليه السلام و قد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : " رش الارض وصل " ( 1 ) [ و قيد في المبسوط و النهاية ( 2 ) بالجفاف بعد الرش ، و هو حسن ] ( 3 ) . قوله : ( و لا بأس بالبيع و الكنائس ) . ذهب إليه أكثر علمائنا ( 4 ) ، و تدل عليه صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع و الكنائس يصلى فيها ؟ فقال : " نعم " ( 5 ) . و روى عنه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها ، فقال : " صل فيها ، قد رأيتها ما أنظفها " ، قلت : أ يصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : " نعم " ( 6 ) . و لو كانت مصورة كرهت الصلاة لمكان الصور لا لكونها كنيسة ، و قال ابن البراج ( 7 ) ، و ابن إدريس : تكره الصلاة فيها لانها لا تنفك من النجاسة ( 8 ) ، و فيه منع . و يستحب أن يرش الموضع الذي يصلى فيه من البيع و الكنائس ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، و قد سأله عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال : " رش وصل " ( 9 ) ، و هو جواب عن الجميع ، فيشترك في الحكم ، و به صرح في المنتهى ( 10 ) . قوله : ( و تكره معاطن الابل ) . هى : مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، قال صاحب الصحاح :
1 - التهذيب 2 : 222 حديث 877 و فيه : " رش وصل " . 2 - المبسوط 1 : 86 ، النهاية : 100 . 3 - هذه الزيادة وردت في " ن " و " ح " . 4 - منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 86 ، و المحقق في المعتبر 2 : 116 . 5 - التهذيب 2 : 222 حديث 874 . 6 - الفقية 1 : 157 حديث 731 ، التهذيب 2 : 222 حديث 876 . 7 - المهذب 1 : 76 . 8 - السرائر : 58 . 9 - التهذيب 2 : 222 حديث 875 . 10 - المنتهى 1 : 245 .