جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العلل : الشرب الثاني ، و النهل : الشرب الاول ( 1 ) ، و الفقهاء جعلوه أعم من ذلك ، و هي مبارك الابل مطلقا التي يأوى إليها ، كذا قال في المنتهى ( 2 ) ، قال : و يدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين ( 3 ) . و القول بالكراهية هو مذهب أكثر الاصحاب ( 4 ) ، و أبو الصلاح على أصله السابق من التحريم ، و التردد في الفساد ( 5 ) ، و المستند ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " إذا أدركتم الصلاة و أنتم في مراح الغنم فصلوا فيها ، فإنها سكينة و بركة ، و إذا أدركتم الصلاة و أنتم في أعطان الابل فاخرجوا منها فصلوا ، فانها جن من جن خلقت ، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها " ( 6 ) . و هو منزل على الاستحباب ، لمقطوعة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، و في مرابض البقر و الغنم فقال : " إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها " ( 7 ) ، و لو كان الامر بالخروج منها للوجوب لما جازت بعد النضح لقيام العلة معه ، و لعموم دلائل الصلاة في كل مكان ، مثل " جعلت لي الارض مسجدا " ( 8 ) ، و لا يبلغ هذا الحديث مرتبة تخصيص العموم فيحمل على الكراهية مصيرا إلى ما عليه الاكثر ، و لانه لا يؤمن من نفورها فيشغل المصلي . و قد قيل : إن عطنها مواطن الجن ( 9 ) ، و ليس المانع فضلاتها لانها طاهرة عندنا ، و لا بأس المواضع التي تثبت فيها الابل في سيرها ، أو تناخ فيها لعلفها أو وردها ، لانها لا تسمى معاطن ، قاله في المنتهى ( 10 ) .


1 - الصحاح ( علل ) 5 : 1773 .

2 - المنتهى 1 : 245 .

3 - سنن ابن ماجة 1 : 253 حديث 769 ، سنن أبي داود 1 : 133 حديث 493 .

4 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 85 ، و النهاية : 101 ، و المحقق في الشرائع 1 : 72 .

5 - الكافي في الفقة : 141 .

6 - سنن البيهقي 2 : 449 .

7 - التهذيب 2 : 220 حديث 867 ، الاستبصار 1 : 395 حديث 1506 .

8 - صحيح البخاري 1 : 119 ، سنن الدارمي 2 : 224 ، سنن البيهقي 1 : 222 ، مسند أحمد 2 : 222 .

9 - عمدة القاري 4 : 181 .

10 - المنتهى 1 : 245 .




/ 515