جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و مرابط الخيل و البغال و الحمير ، و قرى النمل ، و مجرى الماء ، و أرض السبخة ، و الثلج ، ] قوله : ( و مرابط الخيل و البغال و الحمير ) . لكراهية فضلاتها و بعد انفكاكها منها ، و في مقطوع سماعة : النهي عن مرابط الخيل و البغال ، و أبو الصلاح على أصله السابق ( 1 ) ، و لم يفرق في المنتهى بين الوحشية و الانسية ( 2 ) . قوله : ( و قرى النمل ) . هي جمع قرية ، قال في القاموس : قرية النمل : مجتمع ترابها ( 3 ) ، و تكره الصلاة فيها لعدم انفكاك المصلي من أذاها و قتل بعضها ، و في مرسل عبد الله بن الفضل ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : " عشرة مواضع لا يصلى فيها " ( 4 ) وعد منها قرى النمل . قوله : ( و مجرى الماء ) . ذهب إليه علماؤنا ( 5 ) ، و هو في رواية عبد الله بن الفضل ، و لانه لا يؤمن هجوم الماء فيسلب الخشوع ، و من ثم كرهت الصلاة في بطن الوادي . قوله : ( و أرض السبخة ) . لعدم كمال تمكن الجبهة من الارض ، فان حصل التمكن فلا بأس ، روى أبو بصير ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال : " لان الجبهة لم تقع مستوية " ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟ قال : " لا بأس " ( 6 ) ، و مثله الوحل ، و الرمل المنهال . قوله : ( و الثلج ) . لعدم التمكن أيضا ، و لقول الكاظم عليه السلام : " إن أمكنك أن لا تسجد عليه
1 - الكافي في الفقة : 141 . 2 - المنتهى 1 : 246 . 3 - القاموس المحيط ( قري ) 4 : 377 . 4 - التهذيب 2 : 219 حديث 863 ، الاستبصار 1 : 394 حديث 1504 . ( 5 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 112 ، و الشرائع 1 : 72 ، و العلامة في المنتهى 1 : 249 ، و الشهيد في اللمعة : 31 . 6 - التهذيب 2 : 221 حديث 873 ، الاستبصار 1 : 396 حديث 1509 .