جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و بين المقابر من حائل و لو عنزة أو بعد عشرة أذرع ، ] فلا تسجد فان لم يمكنك فسوه و اسجد عليه " ( 1 ) . قوله : ( و بين المقابر من حائل ، و لو عنزة أو بعد عشر أذرع ) . سواء استقبلها ، أو صلى بينها في الكراهية و الصحة و قال المفيد : لا يجوز إلا بحائل و لو عنزة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع ، و لو كان قبر إمام ( 2 ) ، و أبو الصلاح على أصله السابق ( 3 ) ، و الاصح الاول . أما الجواز فلعموم : " جلعت لي الارض مسجدا " ( 4 ) ، و صحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " ( 5 ) و صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام و قد سأله عن الصلاة بين القبور قال : " لا بأس " ( 6 ) . و أما الكراهية فلان القبور من المواضع العشرة التي نهى الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها ، في رواية عبد الله بن الفضل ، و لرواية عمار عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : " لا يجوز ذلك ، إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، و عشرة أذرع من خلفه ، و عشرة أذرع عن يمينه ، و عشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء " ( 8 ) و الجمر بينها و بين ما تقدم بالحمل على الكراهية . و لا فرق بين المقبرة العتيقة و الجديدة في ذلك ، و لا فرق بين القبر و القبرين و ما زاد في ذلك ، و في توجيه الكراهية عند القبر الواحد تكلف . و تزول الكراهية بالحائل و إلا لزم بقاؤها ، و لو كان بينهما جدران متعددة ،
1 - الكافي 3 : 390 حديث 14 . 2 - المقنعة : 25 . 3 - الكافي في الفقة : 141 . 4 - صحيح البخاري 1 : 119 ، سنن الدارمي 2 : 224 ، سنن البيهقي 1 : 222 ، مسند أحمد 2 : 222 . 5 - التهذيب 2 : 228 حديث 897 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 1514 . 6 - التهذيب 2 : 374 حديث 1555 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 1515 . ( 7 ) التهذيب 2 : 219 حديث 863 ، الاستبصار 1 : 394 حديث 1504 . ( 8 ) الكافي 3 : 390 حديث 13 ، التهذيب 2 : 227 حديث 896 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 513 .