جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و جعل الميضاة في وسطها بل خارجها ، والنوم فيها خصوصا في المسجدين ، ] الظاهر أن المراد بها : الداخلة في الحائط كثيرا ، لان عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، و يقول : " كأنها مذابح اليهود " ( 1 ) ، قال في الذكرى عقيب هذا الحديث : قال الاصحاب : المراد بها المحاريب الداخلة ( 2 ) ، و إطلاق الداخلة في عبارته يحتمل أن يراد به الداخل في المسجد ، و هو المتبادر من كسر المحاريب في لفظ الحديث ، و الظاهر كراهية كل منهما ، إلا أن يسبق المسجد الداخل في المسجد فيحرم . قوله : ( و جعل الميضاة في وسطها بل خارجها ) . المراد بالميضاة : المطهرة ، و إنما كرهت لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم ، و بيعكم و شراءكم ، و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم " ( 3 ) ، و لانه لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها ، و ذلك مطلوب الترك . و منع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها ( 4 ) ، قال في الذكرى : و هو حق إن لم يسبق المسجد ( 5 ) . و قد يراد بالميضاة : موضع الوضوء ، و لا تبعد كراهية ذلك ، لان الوضوء من البول و الغائط ، لصحيحة رفاعة بن موسى ، عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، و منعه الشيخ ( 7 ) ، و ابن إدريس ( 8 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( والنوم فيها خصوصا في المسجدين ) . أي : يكرة ، لانه لا يؤمن معه من حصول النجاسة و الحدث ، و لانها مواطن العبادة فيكره غيرها ، و لرواية الشحام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : قول الله
1 - الفقية 1 : 153 حديث 708 ، التهذيب 3 : 253 حديث 696 . 2 - الذكرى : 156 . 3 - الفقية 1 : 154 حديث 716 ، التهذيب 3 : 254 حديث 702 . 4 - السرائر : 60 . 5 - الذكرى : 158 . 6 - الكافي 3 : 369 حديث 9 ، التهذيب 3 : 257 حديث 719 . 7 - النهاية : 109 . 8 - السرائر : 60 .