جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و إخراج الحصى فتعاد إليها أو إلى غيرها ، و البصاق فيها و التنخم فيغطيه بالتراب ، ] عز و جل : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى ) ( 1 ) قال : " سكر النوم " ( 2 ) . و تشتد الكراهية في المسجدين ، لان زرارة سأل الباقر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : " لا بأس إلا في المسجدين : مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، و مسجد الحرام " ( 3 ) ، و ليس بمحرم ، لان معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ، و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله قال : " نعم أين ينام الناس ؟ " ( 4 ) . و اعلم أن المراد بالمسجدين في ثبوت الاحكام التابعة للشرف من تحريم شيء أو استحبابه و غير ذلك : ما كان في زمنه صلى الله عليه و آله لا ما زيد فيهما ، فان ذلك كسائر المساجد . قوله : ( و إخراج الحصى فيعاد إليها أو إلى غيرها ) . أي : يكره ، لرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فانها تسبح " ( 5 ) قال في الذكرى ؟ وعده بعض الاصحاب من المحرم ، لظاهر الامر بالرد ( 6 ) . و ينبغي أن يكون المكروه إخراجه ما لا يعد جزءا من المسجد ، إذ يحرم لو كان مما تعلقت به المسجدية ، و كذا ينبغي أن لا يكون الحصى مما يلحق بالقمامات المشوهة للمسجد ، لان كنس المساجد و تنظيفها مستحب ، فيبعد أن يكون المكروه إخراجه من هذا النوع . قوله : ( و البصاق فيها و التنخم فيغطيه بالتراب ) . أي : يكره ذلك ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
1 - النساء : 43 . 2 - الكافي 3 : 371 حديث 15 ، التهذيب 3 : 258 حديث 722 . 3 - الكافي 3 : 370 حديث 11 ، التهذيب 3 : 258 حديث 721 . 4 - الكافي 3 : 369 حديث 10 ، التهذيب 3 : 258 حديث 720 . 5 - الفقية 1 : 154 حديث 718 ، التهذيب 3 : 256 حديث 711 . 6 - الذكرى : 156 .