جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و قصع القمل فيدفنه ، وسل السيف ، و بري النبل ، و سائر الصناعات فيها ، و كشف العورة ، ] " أن عليا عليه السلام قال البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنها " ( 1 ) . و روى السكوني عنه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا ، قد اعطي كتابه بيمينه " ( 2 ) . و في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه ، لم تمر بداء إلا أبرأته " ( 3 ) ، و التنخع و التنخم واحد ، و هو : إخراج النخامة و النخاعة ، و المراد بهما : مايخرج من الصدر ، أو ما ( 4 ) يخرج من الخيشوم . قوله : ( و قصع القمل فيدفنه ) . أسنده في الذكرى إلى الجماعة رحمهم الله ( 5 ) ، و لان فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب . قوله : ( وسل السيف و بري النبل و سائر الصناعات فيها ) . لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سل السيف في المسجد ، و عن بري النبل في المسجد ، و قال : إنما بني لغير ذلك " ( 6 ) و النبل : السهام ، و بريها : نحتها ، و من تعليله عليه السلام تستفاد كراهية عمل جميع الصناعات . و هذا إذا لم يلزم منه تغيير في المسجد ، أما معه كحفر موضع للحائك ، أو إثبات شيء من الاخشاب الموجب لتعطيل موضعه فانه يحرم قطعا . قوله : ( و كشف العورة ) . أي : يكره ، لان فيه استخفافا به و هو محل تعظيم ، و كذا كشف السرة و الركبة
1 - التهذيب 3 : 256 حديث 712 ، الاستبصار 1 : 442 حديث 1704 . 2 - التهذيب 3 : 256 حديث 713 ، الاستبصار 1 : 442 حديث 1705 . 3 - الفقية 1 : 152 حديث 700 ، التهذيب 3 : 256 حديث 714 ، الاستبصار 1 : 442 حديث 1706 . 4 - في " ح " : و ما . 5 - الذكرى : 157 . 6 - الكافي 3 : 369 حديث 8 ، التهذيب 3 : 258 حديث 724 .