جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ غير المأكول عادة و لا الملبوس ، إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ، ] و عن هشام بن الحكم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه ، و عما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز إلا على الارض ، أو على ما أنبتت الارض ، إلا ما أكل أو لبس " ( 1 ) . إذا عرفت ذلك فالمراد بالمأكول عادة : ما صدق عليه اسم المأكول عرفا ، لكون الغالب أكله ، و لو في بعض الاقطار ، فلو أكل نادرا أو في محل الضرورة لم يعد مأكولا ، كما في المخمصة ، و كالعقاقير التي تجعل في الادوية من النباتات التي لم يكثر أكلها . و لو أكل شائعا في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر ، إذ لا تطرد أغلبية أكل شيء في جميع الاقطار ، فإن الحنطة مثلا لا تؤكل في بعض البلاد إلا نادرا ، و كذا القول في الملبوس . و حذف المصنف قيد العادة من الملبوس لدلالة ما قبله ، و لان صدق اسم الملبوس على شيء إنما يتحقق بالعادة ، لان المرجع في مدلولات مثل هذه الالفاظ إلى العرف ، فلو اتخذ من خوص النخل ، أو من ليفه ، أو نحوهما ثوبا لم يمنع من السجود عليه ، لعدم كونه ملبوسا في العادة . و لو كان لشيء حالتان يؤكل في احداهما دون الاخرى كقشر اللوز ، و جمار النخل لم يجز السجود عليه حالته الاولى ، و جاز في الحالة الاخرى ، لان قشر اللوز و جمار النخل يصير بعد من جملة الخشب . و اعلم أن قول المصنف : ( المأكول عادة و لا الملبوس ) استثناء من النابت من الارض ، و قوله : ( إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ) قيد في الارض ، و العامل في الظرف ( يصح ) ، و الضمير في ( يخرج ) يعود إلى الارض . و في العبارة مناقشة لطيفة ، و هو أن ما عد ارضا كيف يكون خارجا بالاستحالة عنها ، فان المستحيل لا يعد أرضا كما أن الارض لا تكون مستحيلة ؟ . و يمكن الحمل على اختلاف الزمان ، على معنى أنه يصح السجود على ما عد أرضا إذا لم تحدث له الاستحالة بعد ذلك عن اسم الارض ، فما لا يعد أرضا أصلا يكون


1 - الفقية 1 : 177 حديث 840 ، علل الشرائع : 341 حديث 1 ، التهذيب 2 : 234 حديث 925 .

/ 515