جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
السجود عليهما ( 1 ) مطلقا بخلاف نحو قشر الجوز ، و اللوز ، و البطيخ و ما أشبهها . و الثياب في عبارة الكتاب بالثاء المثلثة و الباء الموحدة أخيرا جمع ثوب ، و ربما كتبت بالنون و الباء الموحدة من تحت ، و التاء المثناة من فوق ، و الظاهر أن الاول أنسب ، لان النبات مطلقا لا يمكن عدة معتاد الاكل ، و لا معتاد اللبس ، فلا يناسب عطفه على الفاكهة بخلاف الثياب ، فانها معتادة اللبس ، فتكون العبارة في تقدير : و معتاد الاكل كالفاكهة ، و معتاد اللبس كالثياب ، و إن كانت لا تخلو من ارتكاب تكلف . و التمثيل بالثياب قد يوهم جواز السجود على ما لا يعد ثوبا كالقطن و الكتان قبل الغزل [ بل ] ( 2 ) بعد الغزل و قبل نسجه ، و قد توقف في المنع من السجود عليه حينئذ في التذكرة ( 3 ) و المنع أقوى ، لان توقف اللبس على صفة حاصلة الآن لا يخل بكونه ملبوسا . و قول السيد المرتضى بجواز السجود على القطن و الكتان مطلقا ( 4 ) تعويلا على رواية داود الصرمي ( 5 ) ، عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ضعيف لمعارضة هذه الرواية بالروايات الكثيرة الشهرة ( 7 ) ، و إمكان حملها على الضرورة . و لو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود على القشر ، لانه ملبوس ، و القنب إن عد ملبوسا لم يجز السجود عليه ، و جزم المصنف في المنتهى بعدم السجود على
1 - في " ح " : عليها . 2 - هذه الزيادة في " ح " و " ن " . 3 - التذكرة 1 : 92 . 4 - رسائل الشريف المرتضى 1 : 174 . 5 - في " ع " و " ن " : الصيرفي ، و هو تصحيف لانه لا وجود له في المعاجم ، و الصحيح داود الصرمي ، و روايته عن الصادق ( ع ) صحيح ، بل الصحيح روايته عن أبي الحسن الثالث ( ع ) ، راجع جامع الرواة 1 : 305 ، و رجال البرقي : 59 ، داود بن مافنه الصرمي مولى بني قرة . ثم بني صرمة ، منهم كوفي يكنى أبا سليمان بقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر ( الهادي ( ع ) ، راجع النجاشي : 116 ، و عليه فما في النسختين من وجود الصيرفي لا اعتماد عليه بل غلط واضح . 6 - التهذيب 2 : 307 حديث 1246 ، الاستبصار 1 : 332 حديث 1246 و فيهما : عن أبي الحسن الثالث ( ع ) . 7 - منها : ما رواه الصدوق في الفقية 1 : 177 حديث 840 ، علل الشرائع : 341 حديث 1 ، و الشيخ في التهذيب 2 : 234 حديث 925 .