جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فان اضطر أومأ ، ] الثوب المعمول منه ( 1 ) ، و قطع به في الذكرى معللا بأنه ملبوس في بعض البلدان ( 2 ) . قوله : ( و لا على الوحل لعدم تمكن الجبهة ) . روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ، ما هو ؟ قال : " إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الارض " ( 3 ) ، و لعدم تسميته أرضا حينئذ . و يستحب زيادة التمكن ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : " إني لاكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ( 4 ) ليس فيها أثر السجود " ( 5 ) . قوله : ( فان اضطر أومأ ) . أي : إن اضطر في الصلاة إلى الوحل بأن لم يتمكن من غيره لم يسجد عليه ، بل يومئ للسجود و يراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه ، و أن ينحني مقربا جبهته من الوحل بحسب الممكن . أما الايماء ، فلما رواه عمار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه ، و لم يكن له موضع يسجد فيه ؟ قال : " إذا كان هكذا فليومئ في الصلاة كلها " ( 6 ) ، و روى الشيخ في التهذيب أن النبي صلى الله عليه و آله صلى في يوم وحل و مطر في المحمل ( 7 ) . و أما وجوب رعاية ما قلناه فلان الميسور لا يسقط بالمعسور ، و في رواية عمار ، عن الصادق عليه السلام : إيماء من عجز عن السجود للطين و هو قائم ( 8 ) ، و حملها على من لم يتمكن من الجلوس جمعا بين الادلة أوجه .
1 - المنتهى 1 : 251 . 2 - الذكرى : 161 . 3 - الكافي 3 : 390 حديث 13 ، الفقية 1 : 286 حديث 1310 ، التهذيب 2 : 312 حديث 1267 . 4 - قال الطريحي في مجمع البحرين 2 : 345 مادة ( جلح ) بعد أن ذكر هذا الحديث : الجلحاء : الملساء . 5 - التهذيب 2 : 313 حديث 1275 . 6 - التهذيب 2 : 311 حديث 1265 . 7 - التهذيب 3 : 232 حديث 602 . 8 - التهذيب 3 : 175 حديث 390 .