جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ الاول : المحل : يستحب الاذان و الاقامة في المفروضة اليومية خاصة ، أداء و قضاء ، للمنفرد و الجامع ، للرجل و المرأة بشرط أن تسر . ] الاذان لغة : الاعلام ، و شرعا : أذكار مخصوصة موضوعة للاعلام بأوقات الصلاة ، و شرعيتها ثابتة بإجماع العلماء ، و الاخبار في ذلك لا تحصى ( 1 ) . قوله : ( الاول : المحل : يستحب الاذان و الاقامة في المفروضة اليومية خاصة أداء و قضاء ، للمنفرد و الجامع ، الرجل و المرأة بشرط أن تسر ) . عن النبي صلى الله عليه و آله : " من أذن في سبيل الله لصلاة واحدة إيمانا و احتسابا ، و تقربا إلى الله غفر الله ما سلف من ذنوبه ، و من عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، و جمع بينه و بين الشهداء في الجنة " رواه بلال في حديث طويل ( 2 ) . و عن علي عليه السلام : " من صلى بأذان و إقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، لا يرى طرفاهما ، و من صلى بأذان صلى خلفه ملك " ( 3 ) و عن أبي الحسن عليه السلام : " من صلى بأذان و إقامة صلى وراءه صفان من الملائكة ، و إن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد ، و عن يساره واحد " ( 4 ) . و لا يشرع الاذان لغير الصلوات الخمس بإجماع العلماء ، و يستحب فيها ، و لا يجب عند الاكثر ، لقول الباقر عليه السلام : " إنما الاذان سنة " ( 5 ) ، و كذا الاقامة ، و قيل بوجوبه في الصبح و المغرب ، و وجوب الاقامة في جميع الخمس ( 6 ) . و قيل بوجوبهما على الرجال خاصة في صلاة الجماعة ، في السفر و الحضر و الاقامة عليهم خاصة في كل فريضة ( 7 ) ، و المشهور الاستحباب مطلقا .
1 - أنظر : الوسائل 4 : 612 أبواب الاذان و الاقامة . 2 - الفقية 1 : 189 حديث 905 . 3 - الفقية 1 : 186 حديث 889 و فيه : " و من صلى بإقامة صلى خلفه ملك " . 4 - الفقية 1 : 186 حديث 888 . 5 - التهذيب 2 : 285 حديث 1139 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1130 . 6 - قاله ابن عقيل كما في المختلف : 87 . 7 - قال السيد المرتضى في جمل العلم و العمل : ( و الاقامة دون الاذان تجب على كل من ذكرناه من الرجال في كل صلاة مكتوبة ) ، و هذه العبارة موجودة في النسخة التي اعتمدها ابن البراج في شرحه ، و التي طبعتها جامعة مشهد ص 78 ، و نقلها العلامة في المختلف : 87 ، أما في النسخة التي حققها السيد أحمد الحسيني ، و النسخة التي حققها السيد مهدي الرجائي فلا وجود لهذه العبارة .