جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة و المغرب . ] و المرأة كالرجل في الاستحباب ، و إن لم يتأكد في حقها ، لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله : " ليس على النساء أذان و لا اقامة " ( 1 ) ، و مثله عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، و تجزئها الشهادتان ، لما رواه زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " إذا شهدت الشهادتين فحسبها " ( 3 ) . و يعتد بأذانها للنساء و محارم الرجال عندنا ، أما الاجانب فلا ، لتحريم اسماع الرجل أصواتهن . و حكى في الذكرى عن ظاهر المبسوط ( 4 ) إعتدادهم بآذانهن ، و احتمل استثناء سماع صوت الاجنبية في القرآن و الاذكار ، فلا يكون محرما ( 5 ) ، و هو بعيد . و مقتضى قول المصنف : ( بشرط أن تسر ) عدم جوازه جهرا بحيث يسمع الاجنبي ، فلا يعتد به لو فعلت ، و هو الاصح ، و الخنثى كالمرأة في ذلك ، و كالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها . قوله : ( و يتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة و المغرب ) . أما تاكدهما في الجهرية فلان في الجهر دلالة على اعتناء ( 6 ) الشارع بالتنبيه عليها ، و في الاذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها ، و أما الغداة و المغرب فلصحيحة ابن سنان ، عن أ بي عبد الله عليه السلام قال : " يجزئك في الصلاة أقامه واحدة ، إلا الغداة و المغرب " ( 7 ) . و عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تصلى الغداة و المغرب إلا بأذان و اقامة و رخص في سائر الصلوات بالاقامة ، و الاذان أفضل " ( 8 ) . و ظاهر هذه الاخبار و إن كان يقتضي الوجوب ، إلا أن الحمل على
1 - الخصال : 511 حديث 2 . 2 - الفقية 1 : 194 حديث 907 . 3 - التهذيب 2 : 57 حديث 201 . 4 - المبسوط 1 : 97 . 5 - الذكرى : 172 . 6 - في " ع " : اعتبار . 7 - التهذيب 2 : 51 حديث 168 ، الاستبصار 1 : 300 حديث 1107 . 8 - التهذيب 2 : 51 حديث 167 ، الاستبصار 1 : 299 حديث 1106 .