جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة ، ] و إطلاق الاخبار يتناول من يصلي تلك الصلاة و غيرها ، و في المبسوط : إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، و يجوز له أن يؤذن فيما بينه و بين نفسه ، و إن لم يفعل فلا شيء عليه ( 1 ) . و مقتضى كلامه اختصاص الاكتفاء بالاذان لمن يصلي تلك الصلاة ، و هو متجه إن كان قد تجدد دخول وقت الصلاة الاخرى ، أما لو أذنوا وصلوا الظهر في وقت ، فالظاهر أن من دخل ليصلي العصر حينئذ لا يؤذن تمسكا بإطلاق الاخبار . و لا بد من اتحاد المسجد ، فلو تعدد فالظاهر عدم المنع و إن تقاربا ، و في كلام الشيخ أنه يؤذن سرا ( 2 ) ، و هو خلاف ما في الاخبار ( 3 ) . و هل الصحراء كالمسجد ؟ يحتمل ذلك نظرا إلى عدم تعقل الفرق ، و العدم لاختصاص المسجد بالنص ، و ساوى بينهما في الذكرى ( 4 ) . و معنى قول المصنف : ( و الا استحبا ) : و إن تفرقت الاولى ، أي : بالتمام استحب الاذان و الاقامة . قوله : ( و يعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة ) . لما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده ، فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة ، هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان و الاقامة ؟ قال : " لا ، و لكن يؤذن و يقيم " ( 5 ) ، و الطريق و إن كان ضعيفا إلا أن الشهرة و عمل الاصحاب يعضده . و يظهر من المصنف في المنتهى عدم العمل بها ( 6 ) ، لما سيأتي من الاخبار الدالة على اجتزاء المصلي بأذان غيره ، و إن كان منفردا فبأذان نفسه أولى ، و كذا المحقق نجم الدين ( 7 ) . و يمكن الفرق بأن أذان الغير صادف نية السامع للجماعة ، فكان بمنزلة من
1 - المبسوط 1 : 98 . 2 - المصدر السابق . 3 - التهذيب 2 : 281 حديث 1120 ، الفقية 1 : 265 حديث 1214 . 4 - الذكرى : 173 . 5 - الفقية 1 : 258 حديث 1168 ، التهذيب 3 : 282 حديث 834 . 6 - المنتهى 1 : 260 . 7 - المعتبر 2 : 137 .