جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يكره التراسل ، و لو تشاحوا قدم الاعلم ، و مع التساوي القرعة ، ] اختيارا لامر موظف محبوب ، فلا ينبغي فعله . فلو اقتضى التأخير انتظار الامام ، أو حصول الساتر ، أو تطهير نجاسة و نحو ذلك فلا مانع من ذكر الله ، و لا يرد أن الزائد بدعة لعدم توظيفه ، و لما سيأتي من أن الاذان الثاني بدعة لان المقصود بالمجموع أذان واحد ، و إن تعدد بتعدد محله ، و إنما البدعة ما يكون أذانا ثانيا بحيث يعد موظفا . قوله : ( و يكره التراسل ) . هو بناء كل واحد على فصول الآخر ، مأخوذ من التوافق للنصال ، و إنما يكره لان كل واحد منهما لم يؤذن . قوله : ( و لو تشاحوا قدم الاعلم ، و مع التساوي القرعة ) . أي : لو اجتمع اثنان فصاعدا كل منهم يريد الاذان قدم الاعلم ، أي : بأحكام الاذان ، و هو المناسب للاطلاق ، و في الذكرى : قدم الاعلم بالاوقات ( 1 ) ، و الاول أولى لانه يشمله . فان تساووا في العلم فالقرعة ، لقول النبي صلى الله عليه و آله : " لو يعلم الناس ما في الاذان و الصف الاول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا ( 2 ) ، و لقولهم عليهم السلام : " كل أمر مجهول فيه القرعة " ( 3 ) . و الذي يقتضيه النظر تقديم من فيه الصفات المرجحة في الاذان على غيره ، فان اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض ، و جامع الاكثر على جامع الاقل ، و ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقا ، لان المؤذن أمين و لا أمانة للفاسق ، و هي موثوق بها فيه . و مع التساوي يقدم الاعلم بأحكام الاذان أو الاوقات كما في الذكرى ( 4 ) ، لا من الغلط معه ، و تقليد أرباب الاعذار له ، و المبصر على الاعمى لمثل ذلك ، فان
1 - الذكرى : 172 . 2 - صحيح البخاري 1 : 159 باب 9 ، سنن النسائي 2 : 23 ، مسند أحمد 2 : 533 ، و في جميع المصادر : " ما في النداء " و " لاستهموا " . 3 - الفقية 3 : 52 حديث 174 ، التهذيب 6 : 240 حديث 593 و لم ترد كلمة ( أمر ) فيهما . 4 - الذكرى : 172 .