جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يعتد بأذان من ارتد بعده ، و في الا ثناء يستأنف . و لو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ، و يجوز البناء . ] استووا فالأَشد محافظة على الاذان في الوقت على من ليس كذلك ، لحصول غرض الاذان به ، ثم الا ندى صوتا ، لقوله عليه السلام : " ألقه على بلال ، فانه أندى منك صوتا " ( 1 ) ، ثم الا عف ( 2 ) عن النظر للامن من تطلعه على العورات ، ثم من يرتضيه الجيران ، ثم القرعة . و لم يتعرض الاصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ، و لا الراتب في المسجد على غيره ، مع أنهم قالوا : لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالاذان ، إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى ، و لا يترجح في الاذان نسل أبي محذورة بحاء مهملة ، و ذال معجمة ، و لا سعد القرظ ، بفتح القاف و الراء ، و بعدهما ظاء معجمة ، و لا نسل الصحابة بعد نسلهما باتفاق علمائنا ، على ما ذكره في المعتبر ( 3 ) ، لاطلاق النصوص الواردة بالاذان ، و التقييد يحتاج إلى دليل . قوله : ( و يعتد بأذان من ارتد بعده ) . إذا كان في وقت الاذان ممن يعتد بأذانه ، لان الردة لا تبطل ما قبلها من العبادات . قوله : ( و في الا ثناء يستأنف ) . وفاقا للشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و الاصح أنه لا يستانف إلا إذا طال الزمان بحيث يخرج عن الموالاة عادة ، لان الردة لا تبطل ما مضى من الاذان ، كما لا تبطل الاذان كله . قوله : ( و لو نام أو اغمي عليه استحب له الاستئناف ، و يجوز البناء ) . وفاقا للمبسوط ( 5 ) ، و الفرق ظاهر ، و الاصح أن جواز البناء مشروط بعدم


1 - سنن أبي داود 1 : 135 حديث 499 ، سنن البيهقي 1 : 391 .

2 - في " ع " : الاعطف .

3 - المعتبر 2 : 133 .

4 - المبسوط 1 : 96 .

5 - المبسوط 1 : 96 .

/ 515