جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة ، أو سجدة أو خطوة ، أو صلاة ركعتين ، إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ، ] و فيه إشعار بعدم الاعتداد . و لو كان الثغ متفاحش جاز أن يؤذن ، لما روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا . قوله : ( و الفصل بينهما بسكتة ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو صلاة ركعتين ، إلا المغرب فيفصل بسكتة ، أو خطوة ) . يستحب الفصل بين الاذان و الاقامة ، لقول الصادق عليه السلام : " لابد من قعود بين الاذان و الاقامة " ( 1 ) ، و في مقطوع الجعفري ، قال : سمعته يقول : " إفرق ( 2 ) بين الاذان و الاقامة بجلوس ، أو ركعتين " ( 3 ) . و عن أبي عبد الله ، و أبي الحسن عليهما السلام : " كان يؤذن للظهر على ست ركعات ، و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر " ( 4 ) . و عن الصادق عليه السلام : " إفصل بين الاذان و الاقامة بقعود ، أو كلام ، أو تسبيح " ، و قال : " يجزئه الحمد لله " ( 5 ) ، و ذكر الاصحاب الفصل بسجدة ، أو خطوة ، أو سكتة ( 6 ) ، و هذا في المغرب ، أما فيها فيستحب الفصل بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة . عن الصادق عليه السلام : " بين كل اذانين قعدة إلا المغرب ، فان بينهما نفسا " ( 7 ) ، و عنه عليه السلام : " من جلس فيما بين أذان المغرب و الاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله " ( 8 ) .
1 - التهذيب 2 : 64 حديث 226 . 2 - في كافة النسخ الخطية : ( الفرق ) ، و في التهذيب : ( إفرق ) ، و هو الصحيح . 3 - التهذيب 2 : 64 حديث 227 . 4 - التهذيب 2 : 286 حديث 1144 . 5 - الفقية 1 : 185 حديث 877 ، التهذيب 2 : 49 حديث 162 . 6 - منهم : الصدوق في الفقية 1 : 185 ، و السيد المرتضى في الجمل : 58 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 96 ، و المحقق في المعتبر 1 : 142 . 7 - التهذيب 2 : 64 حديث 229 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1150 . 8 - المحاسن : 50 حديث 70 ، التهذيب 2 : 64 حديث 231 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1151 .