جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و المحدث في أثناء الاذان و الاقامة يبني ، و الافضل إعادة الاقامة . و لو أحدث في الصلاة لم يعد الاقامة إلا أن يتكلم ، ] أزار و لا رداء ، و لا أذان و لا اقامة ، فلما انصرف قلت له في ذلك ، فقال : " إن قميصي كثيف ، فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار و لا رداء ، و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم ، فأجزأني ذلك " ( 1 ) . و فيها دلالة على أنه لا يشترط كون المؤذن قاصدا إلى الجماعة و أن سماعه معتبر ، و قد يقال : ليس في الرواية تصريح بأن المؤذن كان منفردا ، فلا دلالة فيها على المدعى . و قد روي عن عمرو بن خالد قال : كنا مع أبي جعفر عليه السلام فسمع اقامة جار له في الصلاة ، فقال : " قوموا " ، فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا اقامة ، قال : " يجزئكم أذان جاركم " ( 2 ) ، و الحجة في قوله عليه السلام : " يجزئكم أذان جاركم " فانه مطلق ، و لا عبرة بخصوص السبب ( 3 ) ، و كما يصلح للدلالة على الاكتفاء به في الجماعة ، يصلح للدلالة على اجتزاء المنفرد به ، بل هو أولى . و كذا القول إذا سمع الاذان و الاقامة لجماعة اخرى ، و يجوز الاكتفاء بأذان مؤذن المسجد ، و المؤذن في المصر إذا سمعه ، لفعل النبي صلى الله عليه و آله ذلك ( 4 ) ، و هل يستحب تكرار الاذان و الاقامة في هذه المواضع للسامع ، و إن كان منفردا ؟ يحتمل ذلك خصوصا مع اتساع الوقت ، أما المؤذن و المقيم للجماعة فلا يستحب لهم التكرار معه . قوله : ( و المحدث في أثناء الاذان و الاقامة يبني ، و الافضل له إعادة الاقامة ، و لو أحدث في الصلاة لم يعد الاقامة إلا أن يتكلم ) . أما الاذان ، فلان الحدث لا يمنع منه ابتداءا فكذا استدامة ، و أما الاقامة فلانها و ان كانت كالاذان في ذلك ، إلا أن الطهارة فيها آكد .
1 - التهذيب 2 : 280 حديث 1113 . 2 - التهذيب 2 : 285 حديث 1141 . 3 - في " ح " : بحصول السببية . 4 - سنن البيهقي 1 : 400 ، سنن أبي داود 1 : 142 حديث 514 .