جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الساكت في خلاله يعيد أن خرج عن كونه مؤذنا و إلا فلا ، و الاقامة أفضل من التأذين . ] من تقديم الامام ، و ذلك على سبيل التمثيل ، فان الامر بتسوية الصف ، و طلب الساتر ، و المسجد ، و نحو ذلك لا يضر ، لتعلقه بمصلحة الصلاة فكأنه من الصلاة . قوله : ( و الساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا ، و إلا فلا ) . المراد بذلك : الخروج عند أهل العرف لاجل طول السكوت المقتضي للاخلال بعد ما بقي مع ما سبق أذانا . قوله : ( و الامامة أفضل من التأذين ) . يوجد في بعض النسخ : و الاقامة بالقاف موضع الميم الاول ، و النسخة الاولى موافقة لما في التذكرة ( 1 ) . و يدل على أفضلية الامامة عليه أن النبي صلى الله عليه و آله كان مواظبا على الامامة ، و لم يثبت أنه أذن ، و إن ثبت فهو نادر و لا يجوز أن يترك الافضل لغيره دائما ، و كذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، و هذا قد يدل على أن الجمع بينهما لا يعد مستحبا . و قال ابن إدريس : يستحب للامام أن يلي الاذان و الاقامة ليحصل له ثواب الجميع ، إلا أن يكون أمير جيش أو سرية ، فالمستحب أن يلي الاذان و الاقامة غيره ( 2 ) ، و نقله عن المفيد في رسالته إلى ولده . ورده في الذكري بمواظبة النبي صلى الله عليه و آله ، و أمير المؤمنين عليه السلام ، و الائمة بعدهم غالبا ، على خلاف ذلك ، قال : إلا أن يقول : هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم ( 3 ) . قلت : هذا ليس بشيء لثبوت التأسي . و مما يدل على أفضلية الامامة على الاذان قوله صلى الله عليه و آله : " الائمة


1 - التذكرة 1 : 104 .

2 - السرائر : 44 .

3 - الذكرى : 175 .

/ 515