جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و المتعمد لترك الاذان و الاقامة يمضي في صلاته ، و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، و قيل العكس . ] ضمناء ، و المؤذنون امناء " ( 1 ) ، فإن الضامن أعظم من الامين . و أيضا فإن الامامة تستدعي معرفة أحوال الصلاة ، و القيام بما تحتاج الامامة إليه فيكون عمل الامام أكثر ، و هو يستدعي زيادة الاجر . و كذا قوله صلى الله عليه و آله : " فارشد الله الائمة ، و غفر للمؤذنين " ( 2 ) ، فان دعاءه مستجاب ، و من أرشده الله فهو مستحق للمغفرة لا محالة ، فيستجمع الامرين . و ذهب المصنف في المنتهى إلى أفضلية الجمع بين الاذان و الامامة ، كما أن الجمع بينهما و بين الاقامة أفضل ( 3 ) ، و ما سبق من الدلائل ينافيه . و أما أفضلية الاقامة على الاذان فلقربها من الصلاة ، و لقول الصادق عليه السلام : " إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة " ( 4 ) ، و لشدة استحباب الطهارة ، و القيام و الاستقبال ، و كراهية الكلام فيها ، و الاكتفاء بها في كثير من المواضع عن الاذان دون العكس . قوله : ( و المتعمد لترك الاذان و الاقامة يمضي في صلاته ، و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، و قيل بالعكس ) . اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية بالثاني ( 5 ) ، و أطلق في المبسوط القول بالاستئناف ما لم يركع ( 6 ) .


1 - سنن البيهقي 1 : 430 .

2 - المصدر السابق .

3 - المنتهى 1 : 263 .

4 - الكافي 3 : 306 حديث 21 ، التهذيب 2 : 56 حديث 197 .

5 - النهاية : 65 .

6 - المبسوط 1 : 95 .

/ 515