جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و المتعمد لترك الاذان و الاقامة يمضي في صلاته ، و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، و قيل العكس . ] ضمناء ، و المؤذنون امناء " ( 1 ) ، فإن الضامن أعظم من الامين . و أيضا فإن الامامة تستدعي معرفة أحوال الصلاة ، و القيام بما تحتاج الامامة إليه فيكون عمل الامام أكثر ، و هو يستدعي زيادة الاجر . و كذا قوله صلى الله عليه و آله : " فارشد الله الائمة ، و غفر للمؤذنين " ( 2 ) ، فان دعاءه مستجاب ، و من أرشده الله فهو مستحق للمغفرة لا محالة ، فيستجمع الامرين . و ذهب المصنف في المنتهى إلى أفضلية الجمع بين الاذان و الامامة ، كما أن الجمع بينهما و بين الاقامة أفضل ( 3 ) ، و ما سبق من الدلائل ينافيه . و أما أفضلية الاقامة على الاذان فلقربها من الصلاة ، و لقول الصادق عليه السلام : " إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة " ( 4 ) ، و لشدة استحباب الطهارة ، و القيام و الاستقبال ، و كراهية الكلام فيها ، و الاكتفاء بها في كثير من المواضع عن الاذان دون العكس . قوله : ( و المتعمد لترك الاذان و الاقامة يمضي في صلاته ، و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، و قيل بالعكس ) . اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية بالثاني ( 5 ) ، و أطلق في المبسوط القول بالاستئناف ما لم يركع ( 6 ) .
1 - سنن البيهقي 1 : 430 . 2 - المصدر السابق . 3 - المنتهى 1 : 263 . 4 - الكافي 3 : 306 حديث 21 ، التهذيب 2 : 56 حديث 197 . 5 - النهاية : 65 . 6 - المبسوط 1 : 95 .