جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال السيد المرتضى ( 1 ) ، و جمع من المتأخرين ( 2 ) بالاول ( 3 ) ، و هو الاصح ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن ، وأقم و استفتح الصلاة ، و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك " ( 4 ) . و صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل ينسى أن يقيم الصلاة ، قال : " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " ( 5 ) ، و إن كانت مطلقة إلا أنها منزلة على عدم الدخول في الركوع ، لان المطلق يحمل على المقيد ، و ليس الامر هنا للوجوب قطعا ، لان الاذان و الاقامة مستحبان ، فكيف يجب الابطال لهما ؟ بل هو محمول على الاستحباب . و يؤيده ما رواه ( عن ) زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ينسى الاذان و الاقامة حتى يكبر ؟ قال : " يمضي في صلاته و لا يعيد " ( 6 ) . و روى نعمان الرازي ، عنه عليه السلام في ناسيهما حتى كبر و دخل في الصلاة ، قال : " إن كان دخل المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم فليمض في صلاته " ( 7 ) ، شرط في مضيه في الصلاة أن يكون من نيته فعلهما ، فاقتضى أنه لو لم يكن من نيته ذلك أعادها ، و هو صادق بما إذا لم يخطر ا بباله أصلا ، و بما إذا تعمد تركهما . و على المعنى الاخير ، فهو يصلح حجة لقول الشيخ في النهاية ( 8 ) ، إذ لا دليل يدل عليه على ما ذكره المصنف و غيره سوى كون المتعمد للترك حقيقا بالمؤاخذة ، و لا حجة فيه .
1 - نقل قوله عن المصباح السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 298 . 2 - في " ح " : الاصحاب . 3 - منهم : العلامة في المنتهى 1 : 261 ، و الشهيد في الذكرى : 174 . 4 - التهذيب 2 : 278 حديث 1103 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1127 . 5 - التهذيب 2 : 279 حديث 1110 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1125 . 6 - التهذيب 2 : 279 حديث 1106 ، الاستبصار 1 : 302 حديث 1121 . 7 - التهذيب 2 : 279 حديث 1107 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1122 . 8 - النهاية : 65 .