جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و في جواز الاضطجاع نظر ، و معه الاقرب جواز الايماء للركوع و السجود . ] جواز النافلة من جلوس اختيارا عليه إجماع العلماء ، نقل الاجماع في ذلك المصنف ( 1 ) ، و غيره ( 2 ) و كأنهم لم يعتبروا خلاف ابن إدريس حيث منع من النافلة جالسا اختيارا إلا الوتيرة ( 3 ) ، و هو محجوج باطباق العلماء قبله و بعده ، و الاخبار الكثيرة ( 4 ) . و لا شبهة في أن القيام أفضل ، ويليه احتساب كل ركعتين بركعة ، و هو في رواية محمد بن مسلم ( 5 ) ، و الحسين بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) . قوله : ( و في جواز الاضطجاع نظر ) . ينشأ من أن الاصل واجب ، فلا تجب الكيفية ، و من عدم ثبوت الشرعية إذ لم يتعبد بمثله ، و لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و آله فعله . و قد يحتج للجواز بما روي عنه عليه السلام أنه قال : " من صلى قائما فهو أفضل ، و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، و من صلى نائما فله نصف أجر القاعد " ( 7 ) ، و لا دلالة فيه صريحة ، لامكان أن يراد به مع حصول المجوز ، و الاصح عدم الجواز . قوله : ( و معه الاقرب جواز الايماء للركوع و السجود ) . أي : و مع جواز الاضطجاع ، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصور جواز الايماء ، و وجه القرب : أن الايماء فرض من صلى مضطجعا ، و لجوازه على الراحلة اختيارا ، فلا
1 - نهاية الاحكام 1 : 443 . 2 - المحقق في المعتبر 2 : 23 . 3 - السرائر : 68 . 4 - الكافي 3 : 410 حديث 2 ، الفقية 1 : 238 حديث 1047 ، و للمزيد أنظر : الوسائل 4 : 696 باب 4 من أبواب القيام . 5 - التهذيب 2 : 166 حديث 655 ، الاستبصار 1 : 293 حديث 1080 . 6 - التهذيب 2 : 166 حديث 656 ، الاستبصار 1 : 293 حديث 1081 . 7 - صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 1 : 231 حديث 369 ، سنن النسائي 3 : 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 حديث 1231 ، مسند أحمد 4 : 442 ، 443 .