جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ الفصل الثاني : النية : و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا ، في الفرض و النفل . ] مانع . و يحتمل ضعيفا عنده العدم ، لان في ذلك تغيير صورة الصلاة و محوها ، و الجواز في مواضع مخصوصة لا يقتضيه مطلقا ، فيقتصر على مورده . قوله : ( الفصل الثاني : النية : و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا في الفرض و النفل ) . اختلف في أن النية هل هي شرط في الصلاة ، أم ركن فيها ؟ فقيل بالاول ( 1 ) ، لان أول الصلاة التكبير ، لقوله عليه السلام : " و تحريمها التكبير " ( 2 ) ، و النية سابقة عليه أو مقارنة لاوله ، و لانها لو كانت جزءا لا فتقرت إلى نية اخرى ، و يتسلسل ، و لانها تتعلق بالصلاة فلا تكون جزاءا و الا لزم تعلق الشيء بنفسه . و قيل بالثاني ( 3 ) ، لان حقيقة الصلاة تلتئم منها ، فلا تكون شرطا لان الشرط خارج ، و لانه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من القيام و الاستقبال و الستر و الطهارة و غير ذلك . و دلائل كل من القولين لا تخلو من شيء ، و لا مطمع في سلامة أحدهما عن الطعن ، و الذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط و الجزء معا قد اجتمعتا في النية ، فان تقدمها على جميع الافعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط . و لا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشيء منه لانها تتقدمه و تقارنه ، و هكذا يكون الشرط ، و اعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها ، بخلاف باقي الشروط لان تحقق ذلك يلحقها بالاجزاء ، و حينئذ فلا تكون على نهج الشروط و لا الاجزاء ، بل تكون مترددة بين الامرين ، و إن كان شبهها بالشرط أكثر . و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ، لان القدر المطلوب و هو اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل بالاخلال بها عمدا و سهوا ثابت على كل من القولين ، و لو أطلق عليها الركن بهذا الاعتبار جاز ، كما فعله المصنف .
1 - قاله المحقق في المعتبر 2 : 149 . 2 - الكافي 3 : 69 حديث 2 و هو مروي عن أبي عبد الله ( ع ) ، الفقية 1 : 23 حديث 68 و هو مروي عن أمير المؤمنين ( ع ) . 3 - قاله ابن حمزة في الوسيلة : 92 .