جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة ، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة ، ] قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة ، لان جزء الجزء جزء . نعم ، لابد أن لا يتخلل بين النية و أول التكبير زمان و إن قل ، لان المأتي به كذلك عزم لا نية ، خلافا لبعض العامة حيث جوز تخلل زمان يسير ( 1 ) . و ربما فهم بعضهم من عبارة الكتاب أن النية يعقل امتدادها بحيث يتصور قصد الصلاة المعينة ، و كونها مفعولة أداء لوجوبها قربة إلى الله بحيث ينتهي آخرها عند أول التكبير . و لا دلالة للعبارة على ذلك ، و في كون المأتي به على هذا الوجه نية نظر ، لان المغفول عنه لا يعد جزءا للنية التي هي جزء للقصد المقارن . قوله : ( و إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذا الحاضر على الوجه المذكور ) . المراد : إحضارها في الذهن لتتميز عن غيرها ، فتتحقق إرادة الفعل على الوجه المأمور به . و المراد بإحضار ذاتها و صفاتها الواجبة ما نبه عليه بقوله : ( فيقصد إيقاع هذا الحاضر ) ، أي : المطلوب حينئذ ، كالظهر مثلا على الوجه المذكور أداء أو قضأ إلى آخره . و لا يشترط في إحضارها تعيين الركعات و خصوص الافعال ، بل يكفي القصد الاجمالي مع سبق العلم بتفاصيل جميع الافعال الواجبة ، و لا يشترط أيضا تعيين الوجوب في الواجبة و الندب في المندوبة بحيث يقصد الظهر الواجبة مثلا أداء لوجوبها إلى آخره ، خلافا لبعض الاصحاب ( 2 ) ، لان وصفها بالوجوب مستفاد من تعليل فعلها به في النية ، أعني لوجوبه قربة إلى الله ، فهو كاف في التشخيص . و كذا القول في الندب . و قد يستفاد من قوله : ( ذات الصلاة و صفاتها ) أنه لابد في صحة النية من اجتماع ذلك في التصور إذ حضور الجميع يقتضي ذلك ، و بما سبق يعلم الاكتفاء عند أول التكبير .
1 - أنظر : المجموع 3 : 278 . 2 - منهم : الشهيد في الذكرى : 177 .