جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا . و تقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، و النوافل ما لم يدخل . ] قوله : ( و يجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا ) . الضمير في قوله : ( فتعاد ) يعود إلى الركعتين بتأويل إلى النافلة ، نظرا إلى المعنى ، و المراد بجواز تقديمهما بعد صلاة الليل : جوازه قبل الفجر الاول ، و فيه إشعار بأن ذلك رخصة ، و المفهوم من كثير من الاخبار خلافه ( 1 ) ، و المتبادر من العبارة استحباب إعادتهما بعد الفجر الاول ، لانه وقتهما على ما سبق في أول كلامه . و يلوح من رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : " إني لاصلي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين ، و أنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر ، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما " ( 2 ) أن المراد الفجر الثاني . قوله : ( و تقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ) . لان وقت الفائتة الواجبة ذكرها لقوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري ) ( 3 ) ، أي : لذكر صلاتي ، قال جمع من المفسرين : إنها في الفائتة ، لقوله صلى الله عليه و آله : " من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول : ( وأقم الصلاة لذكري " ( 4 ) ، و في معناه أخبار أخرى ( 5 ) . و لو تضيق وقت الحاضرة فهي أحق بوقتها اتفاقا . قوله : ( و النوافل ما لم يدخل ) . أي : و تقضى النوافل و هو ظاهر العبارة ، و لو قدرت و تصلى النوافل لكان أشمل ما لم يدخل وقت الفريضة ، فإن دخل فظاهر العبارة عدم الجواز ، و هو المشهور بين
1 - التهذيب 2 : 133 حديث 516 ، الاستبصار 1 : 283 حديث 1028 و 1029 و غيرها . 2 - التهذيب 2 : 135 حديث 528 ، الاستبصار 1 : 285 حديث 1045 . 3 - طه : 14 . 4 - مجمع البيان 4 : 5 - 6 ، تفسير ابن كثير 3 : 151 و انظر : تفسير أبو الفتوح الرازي 7 : 45 . 5 - التهذيب 2 : 268 حديث 1070 ، الاستبصار 1 : 287 حديث 1051 .