جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت . ] قوله : ( فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ) . المراد بنية الخروج في الحال : قصد الخروج من الصلاة مطلقا أو مقيدا بزمان الحال ، بدليل ما سيأتي من قوله : ( و لو نوى في الاولى الخروج في الثانية ) . و المراد بالتردد في الخروج على ما فسره به المصنف في النهاية : طريان الشك المنافي للجزم ( 1 ) . و يشكل بأن قوله : ( كالشاك ) إن كان للتمثيل اقتضى أن يكون للتردد فرد آخر غير الشك ، و إن كان للتشبيه اقتضى المغايرة بينهما فلا يكون عينه ، و عبارة الذكرى تقتضي المغايرة ، حيث قال : أو تردد فيه أو شك هل يخرج أم لا ( 2 ) ؟ و في تصور معنى للشك هنا معنى التردد بعد ، لان متعلق الشك الاعتقاديات دون الانشاءات ، و اللائق أن يجعل ذلك تمثيلا بحال الشاك للمتردد . و وجه البطلان : أن ذلك يقتضي قطع النية الاولى ، فيكون ما بقي من الصلاة بغير نية . و قيل : لا تبطل ، لعدم فعل المنافي ، و النية بمجردها لا تقدح ( 3 ) . و ليس بشيء ، بل الاصح الاول لعدم بقاء الجزم بالنية الاولى ، و قصد القربة بما بقي من أفعال الصلاة . و ربما يبنى ذلك على أن إرادتي الضدين هل تتضادان ، أم لا ؟ و هي مسألة كلامية ، فعلى القول بالتضاد تبطل ، و على العدم فالصحة بحالها . و لقائل أن يقول : بناء القول بالصحة على القول بعدم التضاد ليس بجيد ، لان تعلق الارادة بفعل الصلاة و بقطعها ينفي عن النية صورة الجزم ، و يلحقه بالمتردد ، و الجزم معتبر في النية قطعا . و مع ذلك فلا يستقيم هذا البناء إلا إذا قصد فعل الصلاة مع قصد الخروج ، لان استدامة النية حكما ضعيفة جدا ، فإذا تحققت نية اخرى كانت هي المؤثرة دون ما سبق .
1 - المصدر السابق . 2 - الذكرى : 178 . 3 - قاله المحقق الحلي في الشرائع 1 : 79 .