جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو نوى في الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ، ] على أن لقائل أن يقول : إن هذا البناء من أصله مستقيم ، لانا و إن قلنا بان إرادتي الضدين لا تتضادان ، فان نية الصلاة لا تتحقق مع نية القطع أو الخروج أو التردد و نحو ذلك ، لان نية الصلاة المعتبرة هي القصد الجازم لا مطلق القصد . و على كل من التقديرات المذكورة لا يكون القصد من المكلف جاز ما ، بل يكون مترددا باعتبار إرادة الفعل و ضده ، فلا تكون النية المعتبرة حاصلة . و على كل حال فالبطلان هو المختار لعدم تحقق العبادة و الاخلاص حينئذ . و اعلم أن هذه النية إنما تقدح إذا لم تكن من خواطر النفس التي يبتلى بها الموسوس كثيرا ، فان هذه لا عبرة بها . قوله : ( و لو نوى في الاولى الخروج في الثانية ، فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ) . أي : لو نوى في الحالة الاولى أي : السابقة الخروج في ( 1 ) الحالة الثانية أي اللاحقة ، و إطلاق النية هنا بالمجاز ، لان النية هي القصد المقارن للفعل ، و المتقدم عزم كما عرفت . و يفهم من قوله : ( إن رفض القصد قبل بلوغ الثانية ) البطلان إن لم يرفضه قبلها . أما وجه عدم البطلان على تقدير رفض القصد قبلها انتفاء المقتضي ، أما في الحالة الاولى فلعدم قصد الخروج فيها ، و أما في الحالة الثانية فلا متنا ع الابطال قبل بلوغها ، و انتفاء القصد عنده لان الفرض أنه رفضه قبل البلوغ . و فيه نظر ، لان الصلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض ، تجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها ، فإذا نوى المنافي في بعضها انقطعت تلك الموالاة و انفصلت تلك النية فتخرج عن الوحدة ، فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون مجزئا . و منه يظهر دليل الوجه الثاني ، أعني : البطلان مطلقا ، و هو الاصح . و يحتمل عدم البطلان مطلقا للشك في منافاة ذلك لنية الصلاة و الاصل بقاء الصحة


1 - في " ع " و " ح " : في الثانية ، أي : الخروج في الحالة الثانية ، أي : اللاحقة .




/ 515