جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا لو علق الخروج بأمر ممكن ، كدخول شخص فإن دخل فالأَقرب البطلان . ] فيستصحب ، و ضعفه معلوم مما سبق . قوله : ( و كذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص ، فان دخل فالأَقرب البطلان ) . المتبادر من هذه العبارة ، أنه لو علق الخروج من الصلاة بأمر ممكن الوقوع ، و رفض القصد قبل وقوعه فالأَقرب عدم البطلان أيضا و إن وقع ، إلا أن ظاهر قوله : ( فإن دخل فالأَقرب البطلان ) قد ينافي ذلك . و قد كان عليه أن يقيد البطلان بدخوله بما إذا لم يرفض القصد قبله ، و لو أحاله على مفهوم العبارة لكان كافيا في الدلالة على البطلان ، فاستغني عن التصريح بحكم هذا القسم ، كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه . و لا يمكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمر ممكن إذا لم يوجد ، سواء رفض القصد أم لا ، و البطلان إذا وجد رفض القصد قبل وجوده أم لا ، لمنافاته الحكم في المسألة السابقة . وفقه المبحث إنه إذا علق المصلي الخروج من الصلاة بأمر ممكن الوقوع ، أي محقق وقوعه بحسب العادة ، كدخول زيد مثلا إلى موضع الصلاة ، بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها ، فانها محققة الوقوع عادة : فان قلنا في المسألة الاولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى ، لامكان أن لا يوجد المعلق عليه أصلا هنا ، فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطريق أولى . و إن قلنا بالبطلان ثم من حين التعليق فهنا وجهان : أحدهما : العدم ، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه ، فلا يكون البطلان محقق الوقوع ، و الاصل عدمه ، و إذا لم تبطل في حال التعليق لم تبطل بعده و إن وجد المعلق عليه ، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لاثر وقت وجوده ، فإذا لم يؤثر حينئذ كان وجوده بمثابة عدمه . و هذا إذا ذهل عن التعليق الاول عند حصول المعلق عليه ، فان كان ذاكرا له بطلت الصلاة لتحقق نية الخروج حينئذ ، و قد سبق أنها مبطلة .

/ 515