جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و تبطل لو نوى الرياء ، أو ببعضها ، أو به غير الصلاة ] و كذا صنع شيخنا في الذكرى ( 1 ) . و الفرق بين المسألتين ظاهر ، لان الخروج من الصلاة هو المنافي ، و نيته كنية غيره من المنافيات . فان قلت : المنافي سبب في الخروج من الصلاة لا عينه فافترقا . قلت : هذا الفرق مؤثر ، فان البطلان منوط بوجود المنافي و عدم بقاء الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهما ، فان كانت نية أحدهما منافية فنية الآخر كذلك . و ينبغي ان يكون موضع الاشكال ما إذا اجتمعت هذه النية مع نية الصلاة ، فلو حصلت بعد عزوب نية الصلاة فالمناسب القطع بالبطلان ، لانتفاء نية اخرى تكون مكافئة . و استدامة النية ضعيفة لانه أمر حكمي عدمي ، و الاصح البطلان لعدم بقاء الجزم بالنية مع ذلك القصد ، و من ثم لو شرع في الصلاة بهذا القصد لم تصح و الجزم بالنية معتبر إلى آخر الصلاة ، و إلحاق الصلاة بالحج في عدم الابطال بنية المنافي قياس من جامع . قوله : ( و تبطل لو نوى الرياء أو ببعضها ) . أي : لو نوى الرياء بمجموعها أو ببعضها بطلت قطعا ، لفوات الاخلاص الذي هو المطلوب الحقيقي من العبادة . قوله : ( أو به الصلاة ) . أي : تبطل لو نوى ببعض الصلاة الصلاة ، كما لو نوى بالركوع المقصود به الصلاة تعظيم زيد أو قتل حية بحيث قصد به الامرين معا ، لعدم تمحضه للقربة فلا يقع مجزئا . و عدم جواز الاتيان بفعل آخر غيره لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمدا ، إذ الفرض أن الاول مقصود به الصلاة أيضا . و نقل الشارح ولد المصنف على ذلك الاجماع ، و احتج له : بأن المتعلقين بالكسر إذا اتحد متعلقهما بالفتح ، و تعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا
1 - الذكرى : 178 .