جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن كان ذكرا مندوبا ، أما الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة . ] اتفاقا من المتكلمين ، بخلاف ما إذا تعدد كل منهما ( 1 ) ، و هو هنا كذلك ، لان جزئية الصلاة و تعظيم زيد قد تعلقا بصورة الركوع المأتي به ، و هو شيء واحد ، وأحدهما يتعلق به من جهة القربة ، و الآخر من جهة تخالفها ، و مع تحقق التضاد و التنافي لا يبقى ذلك البعض من الصلاة معتبرا ، و هو كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه ما ذكرناه . و لما كان البعض المنوي به غير الصلاة بحيث يشمل إطلاقه الواجب و المندوب ، و تحقق البطلان بالواجب لاخفاء فيه ، عطف المندوب ب ( أن ) الوصلية إذا كان ذكرا منبها على البطلان به أيضا فقال : ( و إن كان ذكرا مندوبا ) ، كتكبير الركوع مثلا ، فانه حينئذ يخرج عن كونه جزء الصلاة ، و يلحق بكلام الآدميين . و يمكن رجوع ضمير ( كان ) إلى كل من البعضين المنوي به الرياء ، و المنوي به غير الصلاة . هذا ما يقتضيه سياق العبارة ، و في صحته نظر ، فان من نوى بالذكر المندوب الصلاة و غير الصلاة معا ، كأن قصد افهام الغير بتكبير الركوع أو زجره لا تبطل به الصلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا لله تعالى ، و يصير من كلام الآدميين ، و عدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة ، لعدم توقف صحة الصلاة عليه . أما لو قصد الافهام مجردا عن كونه ذكرا فانه يبطل حينئذ ، إلا أن هذا المستفاد من العبارة ، و هذا بخلاف ما لو قصد الرياء لكونه منهيا عنه بقوله تعالى : ( و لا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ( 2 ) فيخرج عن كونه ذكرا قطعا ، فتبطل به الصلاة . قوله : ( أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ) . الذي يقتضيه سياق العبارة نصب ( زيادة ) على أنها خبر لكان محذوفة ،
1 - إيضاح الفوائد 1 : 104 . 2 - الكهف : 110 .