جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ د : المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الاداء فبان الخروج أجزأ ، و لو بان عدم الدخول أعاد . و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأَقرب الاجزاء مع خروج الوقت . ] قوله : ( د : المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الاداء ، فبان الخروج اجزأ ، و لو بان عدم الدخول أعاد ) . أما الحكم الاول فلانه متعبد بظنه و قد طابق فعله تكليفه بالصلاة بحسب الواقع ، و نية الاداء شرط مع العلم لامع عدمه ، و الاتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء ، و الاعادة إنما تكون بأمر جديد . و أما الحكم الثاني ، فلانه و إن كان متعبدا بظنه إلا أن عدم دخول الوقت تمتنع الصحة معه للاخلال بالشرط ، و الاخلال به يقتضي البطلان على كل حال ، و دخول الوقت بعد ذلك سبب لوجوب الفريضة ، فيتعلق التكليف بالوجوب حينئذ ، فتتعين الاعادة به . و لو لم يعلم بالحال حتى خرج الوقت فوجوب القضاء لا يخلو من وجه ، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم و الناسي للفريضة ، و لظاهر قوله عليه السلام : " من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته " ( 1 ) . قوله : ( و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأَقرب الاجزاء مع خروج الوقت ) . وجه القرب : أنه أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به ، لانه متعبد بظنه ، فانه إذا ظن بقاء الوقت كلف بالفريضة أداء ، و لو ظن الخروج كلف بها قضأ ، و امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ، و الاعادة بأمر جديد ، و مع خروج الوقت المعرف لتعلق الامر بالمكلف ينتفي المقتضي لتعلقه به . و يفهم من قوله : ( مع خروج الوقت ) أنه مع بقائه تجب الاعادة . و يكفي في بقاء الوقت الموجب للاعادة مقدار ركعة ، إذ بإدراكها تكون الصلاة
1 - الكافي 3 : 435 حديث 7 ، التهذيب 3 : 163 حديث 350 .