جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ ه : لو عزبت النية في الا ثناء صحت صلاته . و : لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلاة ، ] أداء كما سبق ، و وجهه : أن سبب الوجوب موجود و هو الوقت ، و لم يأت بالصلاة على الوجه الذي يقتضيه فتجب الاعادة . و الاصح عدم الاعادة مطلقا بقي الوقت أو خرج ، أما مع الخروج فظاهر ، و أما مع البقاء فلان الوقت ، و إن كان سببا في الوجوب ، إلا أنه سبب في صلاة واحدة لا في صلاتين و قد أتى بها ، لان الاخلال بنية الاداء قادح لامتناع تكليفه به ، مع عدم علمه به و ظنه خلافه . و الاصل براءة الذمة من وجوب صلاة أخرى ، و هذا هو الاحتمال الثاني ، و يحتمل ثالثا وجوب الاعادة مطلقا بقي الوقت أو خرج ، لعدم المطابقة لما يقتضيه الوقت من نية الاداء ، حيث أن الصلاة قد وقعت في الوقت و هو أضعفها لعدم تكليفه بالاداء حينئذ . و المراد بقول المصنف : ( ثم ظهر البقاء ) أنه ظهر بعد الفراغ من الصلاة ، سواء كان قبل الخروج أو بعده أن الصلاة المنوي بها القضاء وقعت في الوقت . و اعلم أن الشارح الفاضل ذكر احتمالا آخر ، و هو أن الوقت إن خرج في أثنائها لم تجب الاعادة ، و إلا وجبت كالمأتي بها قبل دخول الوقت بظن دخوله إذا دخل قبل الفراغ منها ( 1 ) ، و هو احتمال ضعيف جدا مضمحل ، لان القياس باطل خصوصا مع الفارق ، فإن الاداء يكفي فيه إدراك شيء من الوقت ، و لا يكفي في القضاء خروج شيء منها عن الوقت . قوله : ( ه : لو عزبت النية في الا ثناء صحت صلاته ) . لما علم مرة من أن المعتبر في الاستدامة هو الحكمية . قوله : ( و : لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلاة ) . لامتناع اعتباره حينئذ ، إذ نية الوجه في العبادة معتبرة ، و إذا نوى وجهها لم يأت بالمأمور به على وجهه الثابت له شرعا ، فلم يطابق فعله ما في ذمته لاختلاف الوجه حينئذ ، و تمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا ، فلم يبق إلا البطلان .
1 - إيضاح الفوائد 1 : 107 .