جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشرك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أدائها ، فيختص بها . و أول الوقت أفضل ، الا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل و لو تربع الليل . ] المراد بقدر أداء العصر ما سبق مثله في الظهر ، و الضمير في قوله : ( فيختص ) يعود إلى قدر الاداء ، و لو قال : ( فيختص العصر به ) لكان أوفق لما ذكره في الظهر ، و إن كان هذا أيضا جائزا توسعا لظهور المراد ، فان المراد عدم جواز فعل الظهر فيه ، فالاختصاص للعصر . قوله : ( و يختص المغرب من أول الغروب بقدر أدائها ، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها ) . المراد بقدر أداء المغرب و العشاء ما سبق بيانه ، و كذا قوله : ( فيختص بها ) أي : قدر أداء العشاء يختص بها مثل ما سبق في قدر أداء العصر . قوله : ( و أول الوقت أفضل ، إلا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات ، فان تأخير هما إلى المزدلفة أفضل و لو تربع الليل ) . لا ريب في أفضلية أول وقت الصلاة على آخره ، و الاخبار في ذلك لا تحصى ، روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " أفضل الاعمال الصلاة لاول وقتها " ( 1 ) ، و عن الصادق عليه السلام : " إن فضل أول الوقت على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " ( 2 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 3 ) ، و استثني من ذلك مواضع : الاول : المغرب و العشاء للمفيض من عرفة ، فانه يستحب تأخيرهما إلى مزدلفة بكسر اللام و هي : المشعر الحرام ، و إن تربع الليل ، أي : مضى ربعه ، و في رواية محمد بن مسلم الصحيحة ، عن أحد هما عليهما السلام : " لا تصل المغرب حتى تأتي


1 - الخصال 1 : 163 حديث 213 ، المحاسن 1 : 292 حديث 445 ، الذكرى : 119 .

2 - الكافي 3 : 274 حديث 6 ، ثواب الاعمال : 58 حديث 2 ، التهذيب 2 : 40 حديث 129 . و في الجميع : ( ان فضل الوقت الاول . . ) .

3 - الكافي 3 : 274 حديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، التهذيب 2 : 39 - 40 حديث 124 - 127 ، الاستبصار 1 : 244 حديث 870 - 872 .

/ 515