جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قراءة أبي جعفر ، و يعقوب ، و خلف تردد ، نظرا إلى الاختلاف في تواترها ، و قد شهد شيخنا في الذكرى بثبوت تواترها ( 1 ) ، و لا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد ، فحينئذ تجوز القراءة بها ، و ما عداها شاذ كقراءة إبن محيصن ، و ابن مسعود ، فلو قرأ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته . و أما الاخلال بالموالاة في القراءة فانه جائز ، و في إبطال الصلاة به تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ، فحكم المصنف بالابطال بالاخلال بها مطلقا لا يخلو من مناقشة . و تجب القراءة بالعربية قطعا ، للتأسي ، و لان القرآن عربي ، فلا يجوز الترجمة ، و لا مرادف القرآن من العربية لعدم صدق اسم القرآن عليه ، لان النظم المخصوص الذي به الاعجاز لايوجد في غيره و إن اتحد المعنى ، لان ذلك تفسير لا قرآن ، فهو من كلام الآدميين ، و لو اضطر إلى ذلك لكونه لا يعلم العربية و ضاق الوقت عن التعلم ، ففي الاكتفاء بالترجمة قولان ، أصحهما : العدم ، لما قلناه من أن ذلك لا يعد قرآنا ، فيجب التعويض بالذكر الذي سيأتي بيانه حتى لو قدر على ترجمة القرآن و الذكر تعين الاتيان بترجمة الذكر ، لان الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف الالسنة بخلاف القرآن . و يفهم من قول المصنف : ( أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم . . ) عدم الابطال لو أتى بها مع العجز ، و يلزم منه الاجتزاء بها في القراءة ، و هو القول الثاني و قد عرفت ضعفه . و لا يخفى أن قوله : ( مع إمكان التعلم ) قد يستغنى به عن قيد سعة الوقت ، اذ لا إمكان شرعا لانتفائه مع ضيق الوقت ، فانه مخاطب بفعل الصلاة حينئذ بحسب الممكن ، و لا ريب أن التقييد به أدل على المراد . و كذا تبطل الصلاة لو ترتيب القرآن بين الكلمات و الجمل و الآيات ، لان الاعجاز منوط بالنظم المعين ، و الاسلوب المخصوص ، و بفوات الترتيب يفوت القرآن لا محالة ، فيصير من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة .
1 - الذكرى : 187 .