جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و كذا لو قرأ في الفريضة عزيمة من العزائم الاربع ، لان وجوب السجود فوري و زيادته عمدا مبطلة للصلاة ، فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم إما الزيادة الممنوع منها ، أو ترك الواجب ، و كلاهما محرم ، فيكون فعلها محرما مبطلا ، و لرواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : " لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ، فأن السجود زيادة في المكتوبة " ( 1 ) . و قيل بالجواز ، و يومئ بالسجود عند بلوغه فإذا فرغ سجد ، و الاول هو المذهب . و كذا لو قرأ ما يفوت الوقت به إما بإخراج جميع الصلاة عن الوقت المضروب لها ، أو بإخراج بعضها عنه كما لو قرأ سورة طويلة يعلم أن الوقت لا يسعها مع باقي الصلاة ، فانه إذا كان عامدا تبطل صلاته لثبوت النهي عن قراءتها المقتضي للفساد ، إذ إخراج شيء من الصلاة و إن قل عن وقتها ممنوع منه كما سبق . و لو قرأها ناسيا عدل إذا تذكر . و لو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين الضيق وجب العدول إلى غيرها ، و إن تجاوز النصف ، محافظة على فعل الصلاة في وقتها . و كذا تبطل الصلاة لو قرن بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا ما سنذكره على أحد القولين ، لما رواه منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام : " لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا أكثر " ( 2 ) و في معناها رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) ، و النهي يدل على التحريم و يقتضي بطلان الصلاة . و قيل : يكره ذلك ( 4 ) ، لرواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في القرآن بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال : " لا بأس " ( 5 ) ، و قريب منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 6 ) ، فالجمع بين ما سبق و بين هاتين بالحمل على
1 - الكافي 3 : 318 حديث 6 ، التهذيب 2 : 96 حديث 361 . 2 - الكافي 3 : 314 حديث 12 ، التهذيب 2 : 69 حديث 253 ، الاستبصار 1 : 314 حديث 1167 . 3 - التهذيب 2 : 70 حديث 254 ، الاستبصار 1 : 314 حديث 1168 . 4 - ذهب اليه الشيخ في الاستبصار 1 : 317 ، و ابن إدريس في السرائر : 45 ، و المحقق في الشرائع 1 : 282 . 5 - التهذيب 2 : 296 حديث 1192 ، الاستبصار 1 : 317 حديث 1181 . 6 - التهذيب 2 : 70 حديث 258 ، الاستبصار 1 : 317 حديث 1180 .